القصاص في الأطراف وضابط ما فيه القصاص من الأطراف، وما لا قصاص فيه: أن كل طرف له مفصل معلوم، كالمرفق، والكوع، ففيه القصاص، وما لا مفصل له فلا قصاص فيه، لأنه يمكن المماثلة في الأول دون الثاني، فيقتص ممن قطع الإصبع من أصلها، أو قطع اليد من الكوع أو المرفق، أو قطع الرجل من المفصل، أو فقأ العين، أو جذع الانف، أو قطع الاذن، أو قلع السن، أو جب الذكر، أو قطع الأنثيين.
شروط القصاص في الأطراف:
ويشترط في القصاص في الأطراف ثلاثة شروط:
1 - الامن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل، أو يكون له حد ينتهي إليه، كما تقدمت أمثلة ذلك، فلا قصاص في كسر عظم غير السن، ولا جائفة، ولا بعض الساعد، لأنه لا يؤمن الحيف في القصاص في هذه الأشياء.
2 - المماثلة في الاسم والموضع، فلا تقطع يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر، ولاعكس، لعدم المساواة في الاسم، ولا يؤخذ أصلي بزائد - ولو تراضيا - لعدم المساواة في الموضع والمنفعة. ويؤخذ الزائد بمثله موضعا وخلقة.
3 - استواء طرفي الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال، فلا يؤخذ عضو صحيح بعضو أشل، ولا يد صحيحة بيد ناقصة الأصابع، ويجوز العكس، فتؤخذ اليد الشلاء باليد الصحيحة.
القصاص من جراح العمد وأما جراح العمد، فلا يجب فيها القصاص إلا إذا كان ذلك ممكنا، بحيث يكون مساويا لجراح المجني عليه من غير زيادة ولا نقص. فإذا كانت المماثلة والمساواة لا يتحققان إلا بمجاوزة القدر، أو بمخاطرة، أو إضرار، فإنه لا يجب القصاص، وتجب الدية، لان الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القود في المأمومة، والمنقلة، والجائفة، وهذا حكم ما كان في معنى هذه من الجراح التي هي متالف: مثل كسر عظم الرقبة، والصلب، والفخذ، وما أشبه ذلك.