فأمر عليا أن يمحوها (1) فقال: " لا والله لا أمحوها ".
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرني مكانها، فأراه مكانها فمحاها، وكتب " ابن عبد الله ". فأقام بها ثلاثة أيام.
فلما كان اليوم الثالث، قالوا لعلي:
هذا آخر يوم من شرط صاحبك، فمره فليخرج.
فأخبره بذلك، فقال: نعم، فخرج ".
وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه، أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيهن الناس، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال (2). رواه البخاري ومسلم وأبو داود.
(الحالة الثانية) التي تجب فيها المهادنة: الأشهر الحرم، فإنه لا يحل فيها البدء بالقتال، وهي ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب.
إلا إذا بدأ فيها العدو بالقتال، فإنه يجب القتال حينئذ دفعا للاعتداء، وكذلك يباح فيها القتال إذا كانت الحرب قائمة ودخلت هذه الأشهر ولم يستجب العدو لقبول الموادعة فيها (3).
يقول الله تعالى: " إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ". (4) وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع فقال:
" أيها الناس: إنما النسئ زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا،