في إناء إنسان، أو بال، لم يضمنه مقتنيه: لان هذا لا يختص به الكلب العقور. قال القاضي:
" وإن اقتنى سنورا، يأكل أفراخ الناس ضمن ما أتلفه، كما يضمن ما يتلفه الكلب العقور، ولافرق بين الليل والنهار، وإن لم يكن له عادة بذلك لم يضمن صاحبه جنايته، كالكلب إذا لم يكن عقورا. ولو أن الكلب العقور أو السنور حصل عند إنسان من غير اقتنائه ولا اختياره، فأفسد لم يضمنه، لأنه يحصل الاتلاف بسببه.
ما يقتل من الحيوان وما لا يقتل:
ولا يقتل من الحيوان إلا ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله. وهو:
" الغراب، والحدأة، والفأرة، والحية، والعقرب، والكلب العقور، والوزغ " (1).
ويلحق بها ما أشبهها في الضرر، مثل: الزنبور المؤذي، والنمر، والفهد والأسد، فإنها تقتل ولو لم يصل واحد منها.
قالت عائشة رضي الله عنها:
" أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمسة فواسق في الحل والحرم:
" الغراب، والحدأة والعقرب، والفأر، والكلب العقور ". رواه البخاري ومسلم.
وفي الصحيحين من حديث أم شريك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ وسماه " فويسقة ".
وإذا قتلت فإنه لا ضمان في قتلها، ولاقتل غيرها من السباع والحشرات، وإن تأهلت بالاجماع، إلا الهر فتضمن قيمته، إلا إذا وقع منه اعتداء.
ولا يقتل الهدهد، ولا النملة، ولا النحلة، ولا الخطاف، ولا الصرد، ولا الضفدع، إذ لا ضرر فيها.
وقد روي النسائي، عن ابن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: