وأما مالك، فإنه لم يشترط هذا الشرط، وقال:
" كل ما طرحته المرأة من مضغة، أو علقة، مما يعلم أنه ولد ففيه لغرة ".
ويرجح رأي الشافعي، بأن الأصل براءة الذمة وعدم وجوب الغرة، فإذا لم يعلم تخلقه، فإنه لا يجب شئ (1).
قدر الغرة:
والغرة: خمسماية درهم، كما قال الشعبي والأحناف، أو ماية شاة، كما في حديث أبي بريدة عند أبي داود، والنسائي. وقيل: خمس من الإبل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" قضى أن دية الجنين غرة: عبد أو وليدة ".
وروى مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه: ب " غرة: عبد، أو وليدة ". فقال الذي قضى عليه: كيف أغرم ما لأشرب، ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل، ومثل ذلك يطل (2).
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: " إن هذا من إخوان الكهان ".
هذا بالنسبة لجنين المسلمة، أما جنين الذمية، فقد قال صاحب بداية المجتهد: قال مالك والشافعي وأبو حنيفة: فيه عشر دية أمه، لكن أبو حنيفة على أصله، في أن دية الذمي دية المسلم.
والشافعي على أصله، في أن دية الذمي ثلث دية المسلم.
ومالك على أصله، في أن دية الذمي نصف دية المسلم.
على من تجب:
قال مالك وأصحابه، والحسن البصري والبصريون: تجب في مال الجاني.