قال: فكان ذلك كذلك. حتى استخلف عمر رحمه الله، فقام خطيبا فقال:
ألا إن الإبل قد غلت.
قال: ففرضها عمر على أهل الذهب (1) ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألفا. وعلى أهل البقر مائتي بقرة. وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة (2).
قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفعه من الدية.
قال الشافعي بمصر: لا يؤخذ من أهل الذهب ولامن أهل الورق إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت.
والمرجح أنه لم يثبت بطريق لا شك فيه تقدير الرسول الدية بغير الإبل، فيكون عمر قد زاد في أجناسها، وذلك لعلة جدت واستوجبت ذلك.
حكمتها:
والمقصود منها: الزجر، والردع، وحماية الأنفس.
ولهذا يجب أن تكون بحيث يقاسي من أدائها المكلفون بها، ويجدون منها حرجا وألما ومشقة، ولا يجدون هذا الألم ويشعرون به، إلا إذا كان مالا كثيرا ينقص من أموالهم، ويضيقون بأدائه ودفعه إلى المجني عليه أو ورثته، فهي جزاء يجمع بين العقوبة والتعويض. (3) قدرها:
الدية فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدرها فجعل دية الرجل الحر المسلم: مائة من الإبل على أهل الإبل (4)، ومائتي بقرة على أهل