قتل خارجه ثم لجأ إليه، أو وجب عليه القتل بسبب من الأسباب، كالردة، ثم لجأ إلى الحرم..
فقال مالك: " يقتل فيه ".
وقال أحمد وأبو حنيفة: لا يقتل في الحرم، ولكن يضيق عليه، فلا يباع له ولا يشترى منه، حتى يخرج منه، فيقتل خارجه.
سقوط القصاص:
ويسقط القصاص بعد وجوبه بأحد الأسباب الآتية:
1 - عفو جميع الأولياء أو أحدهم، بشرط أن يكون العافي عاقلا مميزا، لأنه من التصرفات المحضة التي لا يملكها الصبي ولا المجنون (1).
2 - موت الجاني أو فوات الطرف الذي جنى به، فإذا مات من عليه القصاص، أو فقد العضو الذي جنى به سقط القصاص، لتعذر استيفائه.
وإذا سقط القصاص وجبت الدية في تركته للأولياء عند الحنابلة وفي قول للشافعي.
وقال مالك والأحناف: لا تجب الدية، لان حقوقهم كانت في الرقبة، وقد فاتت، فلا سبيل لهم على ورثته فيما صار من ملكه إليهم.
وحجة الأولين: أن حقوقهم معلقة في الرقبة، أو في الذمة، وهم مخيرون بينهما، فمتى فات أحدهما وجب الآخر.
3 - إذا تم الصلح بين الجاني والمجني عليه أو أوليائه.
القصاص من حق الحاكم:
إن المطالبة بالقصاص حق لولي الدم كما تقدم، وتمكين ولي الدم من الاستيفاء حق للحاكم.
قال القرطبي: لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الامر، فرض عليهم النهوض بالقصاص، وإقامة الحدود، وغير ذلك، لان الله سبحانه طالب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على