فقه السنة - الشيخ سيد سابق - ج ٢ - الصفحة ٣٢٧
عدة الحائض:
فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء، لقول الله تعالى:
" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ". والقروء جمع قرء.
والقرء: الحيض.
ورجح ذلك ابن القيم، فقال: إن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض. ولم يجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهر. فحمله في الآية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى، بل يتعين. فإنه قد قال صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: " دعي الصلاة أيام أقرائك " وهو صلى الله عليه وسلم المعبر عن الله، وبلغة قومه نزل القرآن. فإذا أورد المشترك في كلامه على أحد معنييه، وجب حمله في سائر كلامه عليه إذا لم يثبت إرادة الاخر في شئ من كلامه البتة. ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بها، وإن كان له معنى آخر في كلام غيره، وإذا ثبت استعمال الشارع للقرء في الحيض علم أن هذا لغته، فيتعين حمله عليها في كلامه. ويدل على ذلك ما في سياق الآية من قوله تعالى:
" ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ".
وهذا هو الحيض والحمل عند عامة المفسرين. والمخلوق في الرحم إنما هو الحيض الوجودي. وبهذا قال السلف والخلف، ولم يقل أحد إنه الطهر.
وأيضا فقد قال سبحانه: " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (1) ".
فجعل كل شهر بإزاء حيضة وعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر والحيض.
وقال في موضع آخر قوله تعالى: " فطلقوهن لعدتهن ".
معناه: لاستقبال عدتهن، لا فيها، وإذا كانت العدة التي يطلق لها

أي أن الخلوة الصحيحة تعتبر دخولا تجب بها العدة، وعند الشافعي في المذهب الجديد أن الخلوة لا تجب بها العدة.
(1) سورة الطلاق آية 4
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست