روى ابن أبي هاشم في تفسيره عن عمر بن سالم عن أبي بن كعب، قال:
قلت: يا رسول الله: إن أناسا بالمدينة يقولون في عدد النساء، ما لم يذكر الله في القرآن، الصغار والكبار وأولات الأحمال، فأنزل الله سبحانه في هذه السورة:
" واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ".
فأجل إحداهن أن تضع حملها، فإذا وضعت فقد قضت عدتها. ولفظ جرير، قلت يا رسول الله إن ناسا من أهل المدينة لما نزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدد النساء عدد لم يذكرن في القرآن:
الصغار والكبار التي قد انقطع عنها الحيض وذوات الحمل قال: فأنزلت التي في النساء القصرى: " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ".
وعن سعيد بن جبير في قوله " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم " يعني الآيسة العجوز التي لا تحيض، أو المرأة التي قعدت من الحيضة، فليست هذه من القروء في شئ. وفي قوله " إن ارتبتم " في الآية، يعني إن شككتم، " فعدتهن ثلاثة أشهر "، وعن مجاهد: إن ارتبتم ولم تعلموا عدة التي قعدت عن الحيض، أو التي لم تحض فعدتهن ثلاثة أشهر. فقوله تعالى " إن ارتبتم " يعني إن سألتم عن حكمهن ولم تعلموا حكمهن وشككتم فيه فقد بينه الله لكم.
حكم المرأة الحائض إذا لم تر الحيض:
إذا طلقت المرأة وهي من ذوات الأقراء. ثم إنها لم تر الحيض في عادتها، ولم تدر ما سببه، فإنها تعتد سنة: تتربص مدة تسعة أشهر لتعلم براءة رحمها، لأن هذه المدة هي غالب مدة الحمل، فإذا لم يبن الحمل فيها، علم براءة الرحم ظاهرا، ثم تعتد بعد ذلك عدة الآيسات ثلاثة أشهر، وهذا ما قضى به عمر رضي الله عنه.
قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار، لا ينكره منهم منكر علمناه.
سن اليأس:
اختلف العلماء في سن اليأس.