العدة، لأن العدة لحفظ النسب، والزاني لا يلحقه نسب، وهو رأي الأحناف والشافعية والثوري، وهو رأي أبي بكر وعمر.
وقال مالك وأحمد: عليها العدة، وهل عدتها ثلاث حيض أو حيضة تستبري بها؟ روايتان عن أحمد.
تحول العدة من الحيض إلى العدة بالأشهر:
إذا طلق الرجل زوجته وهي من ذوات الحيض، ثم مات وهي في العدة، فإن كان الطلاق رجعيا، فإن عليها أن تعتد عدة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشرا، لأنها لا تزال زوجة له، ولان الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجة، ولذلك يثبت التوارث بينهما إذا توفي أحدهما وهي في العدة.
وإن كان الطلاق بائنا فإنها تكمل عدة الطلاق بالحيض ولا تتحول العدة إلى عدة الوفاة، وذلك لانقطاع الزوجية بين الزوجين من وقت الطلاق، لان الطلاق البائن يزيل الزوجية، فتكون الوفاة حدثت وهو غير زوج، ولذلك لا يرث أحدهما صاحبه إذا توفي أحدهما وهي في العدة إلا إذا اعتبر فارا.
طلاق الفار:
وطلاق الفار أن يطلق المريض مرض الموت امرأته طلاقا بائنا بغير رضاها، ثم يموت وهي في العدة، فإنه يعتبر في هذه الحال فارا من الميراث، ولهذا قال مالك " ترث ولو مات بعد انقضاء عدتها وبعد نكاح زوج آخر، معاملة له بنقيض قصده.
ويرى أبو حنيفة ومحمد أن الحكم في هذه الحال يتغير، فتكون عدتها أطول الأجلين: عدة الطلاق أو عدة الوفاة، فإن كانت عدة الطلاق أطول، اعتدت بها، وإن كانت عدة الوفاة هي الأطول، كانت هي العدة.
أي إذا انقضت الحيضات الثلاث في أكثر من أربعة أشهر وعشر اعتدت بها، وإن كانت الأربعة أشهر وعشر أكثر من مدة الحيضات الثلاث اعتدت بها.
وذلك كي لا تحرم المرأة من حقها في الميراث الذي أراد الزوج الفرار منه بالطلاق.