نفسه، فقد بطل حكم اللعان، فكما يلحق به الولد، كذلك ترد الزوجة عليه، وذلك أن السبب الموجب للتحريم إنما هو الجهل بتعيين صدق أحدهما.
مع القطع بأن أحدهما كاذب، وإذا انكشف ارتفع التحريم.
متى تقع الفرقة؟
تقع الفرقة إذا فرغ المتلاعنان من اللعان، وهذا عند مالك.
وقال الشافعي: تقع بعد أن يكمل الزوج لعانه.
وقال أبو حنيفة، وأحمد، والثوري: لا تقع إلا بحكم الحاكم هل الفرقة طلاق أم فسخ؟
يرى جمهور العلماء أن الفرقة الحاصلة باللعان فسخ.
ويرى أبو حنيفة أنها طلاق بائن، لان سببها من جانب الرجل، ولا يتصور أو تكون من جانب المرأة، وكل فرقة كانت كذلك تكون طلاقا لا فسخا، فالفرقة هنا مثل فرقة العنين، إذا كانت بحكم الحاكم.
وأما الذين ذهبوا إلى الرأي الأول فدليلهم تأبيد التحريم، فأشبه ذات المحرم، وهؤلاء يرون أن الفسخ باللعان يمنع المرأة من استحقاقها النفقة في مدة العدة، وكذلك السكنى، لان النفقة والسكنى إنما يستحقان في عدة الطلاق لا في عدة الفسخ، ويؤيد هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الملاعنة أن النبي صلى الله عليه وسلم " قضى ألا قوت لها ولا سكنى: من أجل أنهما يتصرفان من غير طلاق ولا متوفى عنها ". رواه أحمد وأبو داود.
إلحاق الولد بأمه:
إذا نفى الرجل ابنه، وتم اللعان بنفيه له. انتفى نسبه من أبيه وسقطت نفقته عنه، وانتفى التوارث بينهما، ولحق بأمه، فهي ترثه وهو يرثها، لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه، ومن رماها به جلد ثمانين ".
أخرجه أحمد.
ويؤيد هذا الحديث الأدلة الدالة على أن الولد للفراش. ولا فراش هنا:
لنفي الزوج إياه.