فقه السنة - الشيخ سيد سابق - ج ٢ - الصفحة ٣٢٦
أنواع العدة:
1 - عدة المرأة التي تحيض، وهي ثلاث حيض.
2 - عدة المرأة التي يئست من الحيض وهي ثلاثة أشهر.
3 - عدة المرأة التي مات عنها زوجها، وهي أربعة أشهر وعشرا، ما لم تكن حاملا.
4 - عدة الحامل حتى تضع حملها.
وهذا إجمال نفصله فيما يلي:
الزوجة إما أن تكون مدخولا بها أو غير مدخول بها.
عدة غير المدخول بها:
والزوجة غير المدخول بها إن طلقت فلا عدة عليها لقول الله تعالى:
" يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن (1) فما لكم عليهن من عدة تعتدونها (2) ".
فإن كانت غير مدخول بها، وقد مات عنها زوجها فعليها العدة، كما لو كان قد دخل بها، لقوله تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " (3).
وإنما وجبت العدة عليها وإن لم يدخل بها وفاء للزوج المتوفى ومراعاة لحقه.
عدة المدخول بها (4):
وأما المدخول بها، فإما أن تكون من ذوات الحيض، أو من غير ذوات الحيض:

(1) المس: الدخول.
(2) سورة الأحزاب: آية 49.
(3) سورة البقرة: الآية 234، وحكمة التحديد بهذه المدة لأنها التي تكمل فيها خلقة الولد وينفخ فيه الروح بعد مضي 120 يوما، وهي زيادة على أربع أشهر لنقصان الأهلة فجبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط، وذكر العشر مؤنثا لإرادة الليالي. والمراد مع أيامها عند الجمهور. فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشرة.
(4) يرى الأحناف والحنابلة والخلفاء الراشدون أن المقصود بالدخول الدخول حقيقة أو حكما
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست