جاز ذلك (1)، وكان العقد صحيحا نافذا، لان ذلك مقتضى الاطلاق.
وقال أبو يوسف ومحمد: لابد أن يتقيد بالسلامة والكفاءة ومهر المثل.
ويتجاوز عن الزيادة اليسيرة التي يتغابن الناس فيها عادة.
وحجتهما: أن الذي يوكل غيره إنما يوكله ليكون عونا له على اختيار الأصلح بالنسبة إليه. وترك التقييد لا يقتضي أن يأتي بأي امرأة، لان المفهوم أن يختار له امرأة مماثلة بمهر مماثل، ولابد من ملاحظة هذا المفهوم واعتباره، لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
وهذا هو الرأي الذي لا ينبغي التعويل إلا عليه.
وحكم التوكيل المقيد: أنه لا تجوز فيه المخالفة إلا إذا كانت المخالفة إني ما هو أحسن. بأن تكون الزوجة التي اختارها الوكيل أجمل وأفضل من الزوجة التي عينها له، أو يكون المهر أقل من المهر الذي عينه.
فإذا كانت المخالفة إلى غير ذلك، كان العقد صحيحا غير لازم على الموكل. فإن شاء أجازه، وإن شاء رده.
وقالت الأحناف: إن المرأة إذا كانت هي الموكلة، فإما أن توكله بمعين، أو غير معين. فإن كان الأول، فلا ينفذ العقد عليها إلا إذا وافقها في كل ما أمرته به، سواء كان من جهة الزوج أو المهر.
وإن كان الثاني - وهو ما إذا أمرته بتزويجها بغير معين، كما إذا قالت له:
وكلتك في أن تزوجني رجلا، فزوجها من نفسه، أو لأبيه، أو لابنه - لا يلزم العقد، للتهمة. فإن حصل ذلك توقف نفاذ العقد على إجازتها.
فإن زوجها بغير من ذكر: أي بأجنبي.
فإن كان الزوج كفئا، والمهر مهر المثل، لزم النكاح وليس لها ولا لوليها رده.
وإن كان الزوج كفئا، والمهر أقل من مهر المثل - وكان الغبن فاحشا - فلا ينفذ العقد، بل يكون موقوفا على إجازتها وإجازة وليها، لان كلا منهما له حق في ذلك.