المرأة ومن يريد التزوج بها انتظار قدوم الغائب، فذلك حق لها وإن طالت المدة. أما مع عدم الرضا فلا وجه لايجاب الانتظار. ففي الحديث: " ثلاث لا يؤخرن وهن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفئا ". رواه البيهقي وغيره عن علي "، وسنده ضعيف وقد ورد في الباب أحاديث كلها واهية، أمثلها هذا.
(١٣٨)