من يصح توكيله ومن لا يصح:
يصح التوكيل من الرجل العاقل البالغ الحر، لأنه كامل الأهلية (1). وكل من كان كامل الأهلية، فإنه يملك تزويج نفسه بنفسه. وكل من كان كذلك فإنه يصح أن يوكل عنه غيره.
أما إذا كان الشخص فاقد الأهلية، أو ناقصها، فإنه ليس له الحق في توكيل غيره، كالمجنون، والصبي، والعبد، والمعتوه، فإنه ليس لواحد منهم الاستقلال في تزويج نفسه بنفسه.
وقد اختلف الفقهاء في صحة توكيل المرأة البالغة العاقلة في تزويج نفسها، حسب اختلافهم في انعقاد الزواج بعبارتها.
فقال أبو حنيفة: يصح منها التوكيل كما يصح من الرجل، إذ من حقها أن تنشئ العقد. وما دام ذلك حقا من حقوقها، فمن حقها أن توكل عنها من يقوم بإنشائه.
أما جمهور العلماء فإنهم قالوا: إن لوليها الحق في أن يعقد عليها من غير توكيل منها له. وإن كان لابد من اعتبار رضاها كما تقدم.
وفرق بعض علماء الشافعية بين الأب والجد، وبين غيرهما من الأولياء.
فقالوا: إنه لا حاجة إلى توكيل الأب والجد، أو غيرهما فلابد من التوكيل منها له.
التوكيل المطلق والمقيد:
والتوكيل يجوز مطلقا ومقيدا:
فالمطلق: أن يوكل شخص آخر في تزويجه دون أن يقيده بامرأة معينة، أو بمهر، أو بمقدار معين من المهر.
والمقيد: أن يوكله في التزويج، ويقيده بامرأة معينة. أو امرأة من أسرة معيبة، أو بقدر معين من المهر.
وحكم التوكيل المطلق، أن الوكيل لا يتقيد بأي قيد عند أبي حنيفة. فلو زوج الوكيل موكله بامرأة معيبة أو غير كف ء، أو بمهر زائد عن مهر المثل