جمع ما جمعت، فقدموني وأنا غلام، وعلى شملة لي. قال: فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم، وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومنا هذا ".
أخرجه أبو داود والبيهقي بإسناد صحيح، وأصله في البخاري ولكن ليس فيه موضع الشاهد، وهو رواية لأبي داود، وقد خرجته في " صحيح أبي داود " رقم (599 و 602) إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء، صلي عليها صلاة واحدة، وجعلت الذكور - ولو كانوا صغارا - مما يلي الامام، وجنائز الإناث مما يلي القبلة، وفي ذلك أحاديث:
الأول: عن نافع عن ابن عمر:
" أنه صلى (1) على تسع جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الامام والنساء يلين القبلة، فصفهن صفا واحدا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له: زيد، وضعا جميعا، والامام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الامام " فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة، فقلت: ما هذا قالوا: هي السنة ".
أخرجه النسائي (1 / 280) وابن الجارود في " المنتقى " (267، 268) والدارقطني (194) والبيهقي (4 / 33).
قلت: وإسناد النسائي وابن الجارود صحيح على شرط الشيخين، واقتصر الحافظ في " التلخيص " (5 / 276) عن عزوه لابن الجارود وحده وقال: