ومسلم والنسائي والبيهقي وأحمد (3 / 266) من حديث أنس، وابن ماجة (1 / 453) من حديث أبي هريرة باللفظ الآخر، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من مائة إذا كانوا مسلمين لم يخالط توحيدهم شئ من الشرك لقوله:
" مامن رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه ".
أخرجه مسلم وأبو داود (2 / 64) وابن ماجة والبيهقي وأحمد (2509) من حديث ابن عباس.
رواه النسائي وأحمد (6 / 331، 334) من حديث ميمونة زوج النبي مختصرا وسنده حسن.
65 - ويستحب أن يصفوا وراء الامام ثلاثة صفوف (1) فصاعدا لحديثين رويا في ذلك:
الأول: عن أبي أمامة قال:
" صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صفا، واثنين صفا واثنين صفا ".
رواه الطبراني في (1) " الكبير "، قال الهيثمي في " المجمع " (3 / 432) " وفيه ابن لهيعة " وفيه كلام ".
قلت: وذلك من قبل حفظه لا تهمة له في نفسه، فحديثه في الشواهد لا بأس به، ولذلك أوردته مستشهدا به على الحديث الآتي، وهو:
الثاني: عن مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: