حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٢
قوله: (وهما) أي القولان في هذه المسألة مستويان. قوله: (فلم تدخل في ذلك) أي في العيش إلا بالنية أي ولا تدخل بمجرد اللفظ، والظاهر أن قول العامة إن فعل كذا تكون عيشته محرمة عليه مثل قوله:
ما أعيش فيه حرام من جريان الخلاف، فإن نوى بما يعيش فيه الزوجة لزمه الثلاث على المعتمد، وحكى ابن عرفة أنه لا يلزمه شئ بناء على ما قاله أشهب من أن الكناية الخفية لا يلزم بها طلاق ولو نوى بها الطلاق. قوله: (ولم يقل علي) أي لا مقدمة ولا مؤخرة، وأما لو قال: الحلال حرام علي أو الحلال علي حرام فهي مسألة المحاشاة، فإن حاشى الزوجة وأخرجها بالنية أو لا أي قبل الحلف فلا شئ عليه وإلا فأقوال مشهورها كما في ابن عرفة عن المازري أنه يلزمه الثلاث وينوي في غير المدخول بها في الأقل بناء على أن هذا اللفظ وضع لإبانة العصمة، وأنها لا تبين بعد الدخول بأقل من ثلاث، وتبين قبله بواحدة، وكونها في العدد غالبا في الثلاث ونادرا في أقل منها حملت قبل الدخول على الثلاث ونوى في الأقل. قوله: (أو علي حرام بالتنكير) أي وأما لو قال: علي الحرام بالتعريف وحنث فإنه يلزمه الثلاث في المدخول بها ولا ينوي فيها وتلزمه في غيرها أيضا لكنه ينوي في العدد، والفرق بين علي حرام وبين علي الحرام أن علي الحرام استعمل في العرف في حل العصمة، بخلاف علي حرام فمن قاس علي الحرام على علي حرام فقط أخطأ في القياس لوجود الفارق وخالف المنصوص في كلامهم أفاده عج. قال بن: وقد جرى العمل بفاس ونواحيها في القائل علي الحرام بالتعريف أنه إذا حنث لا يلزمه إلا طلقة بائنة في المدخول بها وغيرها.
والحاصل أن كلا من هذين القولين معتمد، وحكى البدر القرافي في الحرام أقوالا أخر غير هذين القولين كلها ضعيفة فقيل: إن الحرام لغو لا يلزم به شئ، وقيل إنه طلقة رجعية، وقيل ينوي فيه إن نوى به الطلاق لزمه وإن لم ينوه لا يلزمه طلاق، وإذا نوى به الطلاق فينوي في عدده وهذا القول كمذهب الشافعي. قوله: (ولم يقل أنت إلخ) أي وأما لو قال: أنت حرام علي فثلاث في المدخول بها ولا ينوي، وكذا في غير المدخول بها لكنه ينوي في العدد وتجري فيه بقية الأقوال المتقدمة أيضا. قوله: (في هذا الفرع) أي وهو قوله: أو جميع ما أملكه حرام، وظاهره أنه إذا قال: الحلال حرام إن كلمت زيدا أو حرام علي لا أكلم زيدا وقصد إدخال الزوجة وكلمه لا يلزمه شئ وهو بعيد، والشارح تبع فيما قاله من رجوع قوله ولم يرد إدخالها لهذا الفرع خاصة جد عج والشيخ أحمد الزرقاني، والأولى ما قاله غيرهما من جعل قوله: ولم يرد إدخالها راجعا للفروع الثلاثة كذا قرر شيخنا، ومفهوم قوله ولم ينو إدخالها أنه لو نوى إدخالها لزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها إلا أن ينوي أقل في غير المدخول بها. قوله: (أو لا نية له) أي لان المتبادر من قوله: ما أملكه ملك الذات وذات الزوجة غير مملوكة له فلم تدخل إلا بإدخاله لها بخلاف قوله الحلال علي حرام فإنه شامل لها فاحتيج في عدم الحنث لاخراجها أو لا كما مر. قوله: (فإن ادعى أنه لم يقصد إلخ) أي وإن قال: أردت به الطلاق نوى في العدد، فإن ادعى أنه نوى به الطلاق ولم ينو عددا فيلزمه الثلاث أو واحدة على الخلاف بين أصبغ وابن عرفة الذي قد مر. قوله: (وقبل منه نية ما دون الثلاث) تفسير لقوله: نوى في عدده. قوله: (وسيأتي له قريبا إلخ) أي والموافق لما يأتي أنه إذا نكل يلزمه الثلاث ولا يقبل قوله بعد ذلك أردت واحدة مثلا، قال بن: ولا حاجة لهذا الاشكال لان هذا الفرع في المدونة عن ابن شهاب لا عن مالك ولا يلزم موافقته لقواعد المذهب. قوله: (وعوقب) أي في هذا القسم وهو سائبة وما بعده وهو عطف على حلف أي وحلف وعوقب وأولى إن لم يحلف.
قوله: (وسواء حلف إلخ) تعميم في قول المصنف: وعوقب. قوله: (وكذا يعاقب إلخ) فيه نظر بل ظاهر المدونة
(٣٨٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (3)، الزوجة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست