أنه إنما يعاقب في مسألة وإن قال سائبة إلخ انظر نصها في المواق. قوله: (ولا ينوي إلخ) أشار بهذا لقول المدونة، وإن قالت له أود لو فرج الله لي من صحبتك فقال لها: أنت بائن أو خلية أو برية أو بتة ثم قال: لم أرد طلاقا لزمه الطلاق الثلاث ولا ينوي اه. ومعنى قولها: ولا ينوي أنه لا يصدق فيما ادعاه من عدم قصد الطلاق وسواء كانت مدخولا بها أم لا إذا علمت أن المصنف أشار لكلام المدونة تعلم أن الأولى له حذف لفظ العدد ليطابق نصها، ولان التنوية في العدد فرع عن إرادة الطلاق وهو هنا منكر إرادة الطلاق فلا يتأتى تنويته في العدد. قوله: (أود) أي أتمنى. وقوله: أن لو فرج الله لي أي عني. وقوله: من صحبتك أي بصحبتك أي بسبب زوال صحبتك فمن بمعنى الباء التي للسببية، وفي الكلام حذف مضاف.
قوله: (وإلا لزمه الثلاث مطلقا) أي مدخولا بها أو لا في الألفاظ كلها لكن في بتة يلزمه الثلاث سواء دخل بها أو لم يدخل ولا ينوي، وأما في غيرها فيلزمه إن دخل بها ولا ينوي، وأما إن لم يدخل بها فإنه ينوي في العدد. قوله: (وسواء كان جوابا إلخ) قد علم من كلامه أن أقسام هذه المسألة أربعة لأن هذه الألفاظ تارة تقع جوابا لقولها أود إلخ وتارة لا تقع جوابا، وفي كل إما أن يقصد بها الطلاق أو لا، وقد علم حكم هذه الأقسام من الشارح. قوله: (وإن قصده بكاسقني الماء إلخ) هذا كما لابن عرفة من الكنايات الخفية وهي طريقة أكثر الفقهاء حيث حصروا ألفاظ الطلاق في صريح وكناية ظاهرة وخفية، وجعل هذا ابن الحاجب وابن شاس من غير الصريح والكناية بقسميها، قال في التوضيح: لأنه رأى أن اسقني الماء ونحوه لا ينبغي عده في الكناية لان الكناية استعمال اللفظ في لازم معناه، ومن المعلوم أن حل العصمة ليس لازما لسقي الماء إلا أن يقال: هذا اصطلاح ولا مشاحة فيه اه. أي أن مرادهم بالكناية ما قابل الصريح وهذا اصطلاح لهم. قوله: (أو بكل كلام) أي ولو صوتا ساذجا أو مزمارا، وأما صوت الضرب باليد مثلا فمن الفعل الآتي احتياجه لعرف أو قرائن كما في حاشية شيخنا. وقوله: أو بكل كلام أي غير صريح الظهار فإنه لا ينصرف للطلاق ولو قصده على ما يأتي في بابه لان كل ما كان صريحا في غير باب الطلاق لا يقع به الطلاق ولو قصده به إلا أنت حرة اه. وقيل: إذا نوى الطلاق بلفظ الظهار لزمه الظهار فقط في الفتوى والطلاق والظهار معا في القضاء وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله: (لزمه ما قصد من الطلاق وعدده) أي فإن لم ينو طلاقا فلا يلزمه شئ وهذا هو المعتمد خلافا لما قاله أشهب من أن الكناية الخفية لا يلزم بها طلاق ولو نواه بها. قوله: (بخلاف قصده) أي الطلاق بمعنى حل العصمة. قوله: (أو أراد أن ينجز الثلاث) أي وأما لو أراد أن ينجز واحدة فقال: أنت طالق ثلاثا فقيل يلزمه الثلاث في القضاء ويقبل منه ما نواه في الفتوى، وقيل يلزمه الثلاث في الفتوى والقضاء ولا ينوي مطلقا وهذا هو الظاهر وهو قول مالك والأول قول سحنون، وقوله:
أو أراد أن ينجز إلخ أي وأما لو أراد أن يعلق الثلاث فقال: أنت طالق ثلاثا وسكت ولم