أنت طالق، والتي قال لها: أنت طالق إن دخلت الدار ونوى بعد نكاحها ومحل لزوم نصف المسمى لكل منهما إن كان هناك مسمى وإلا فلا شئ عليه. قوله: (قبل البناء) أي وبعد العقد. قوله: (ويتكرر إلخ) هذا دخول على كلام المصنف. قوله: (إذا أتى بصيغة تقتضي التكرار) اعترض بأن الصيغة إذا كانت تقتضي التكرار كان النكاح فاسدا لان الوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها لم تشرع، والمقصد من النكاح الوطئ وهو غير حاصل لأنه كلما تزوج طلقت عليه، وإذا كان النكاح فاسدا لا يترتب عليه صداق لقوله فيما تقدم وسقط بالفسخ قبله كطلاقه، وذكر ذلك الناصر اللقاني في حاشية التوضيح.
وقد يقال: إن قوله كطلاقه مقيد بما إذا كان فاسدا لصداقه كما تقدم عن ابن رشد هناك اه بن.
والحاصل أن ما كان فاسدا لصداقه إذا فسخ قبل البناء أو طلق منه قبل البناء لا شئ فيه، وأما ما كان فاسدا لعقده كما هنا ففي الطلاق فيه قبل البناء نصف المسمى. قوله: (إذا أتى بصيغة تقتضي التكرار) أي وأما إذا كانت لا تقتضي التكرار بأن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإن اليمين تنحل بالدخول الأول، فإذا عقد عليها ثانيا فلا يقع عليه طلاق تزوجها بعد زوج أم لا. قوله: (إلا بعد ثلاث) أي إلا إذا تزوجها بعد ثالث مرة. قوله: (لم يلزمه شئ) أي من الصداق لأنه نكاح متفق على فساده إذ لا تحل له إلا بعد زوج، وكل ما كان متفقا على فساده فلا شئ فيه حيث لم يحصل دخول. قوله: (على الأصوب) أي عند التونسي وعبد الحميد، ومقابله ما قاله ابن المواز يلزمه النصف بعد ثلاث ولو تزوجها قبل زوج مراعاة لقول من يقول بإلغاء التعليق كالشافعي ومالك في المرجوع عنه تأمل. قوله: (إلى أن تتم العصمة) أي فإذا تمت وتزوجها قبل زوج لم يلزمه شئ ويفسخ نكاحه، وإن تزوجها بعد زوج عاد الحنث ولزوم النصف. قوله: (لان العصمة إلخ) علة لقوله وهكذا أي يستمر عود الحنث ولزوم النصف.
قوله: (بخلاف لو كان متزوجا بها فحلف بأداة تكرار إلخ) أي كما إذا قال: كلما دخلت الدار فأنت طالق، أو قال: كل امرأة أتزوجها عليك طالق فإنها تختص بالعصمة الأولى. قوله: (ولو دخل بواحدة منهما) أي بواحدة من التي قال لها عند خطبتها هي طالق ونوى إن نكحها، والتي قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق ونوى بعد نكاحها، ولا فرق بين أن يكون دخوله بعد الثلاث تزويجات وقد تزوجها قبل زوج أو بعد زوج أو دخل بها قبل الثلاث، وإنما لزمه المسمى إذا دخل في الحالة الأولى وهي ماذا تزوجها قبل زوج بعد الثلاث تزويجات، لان نكاحه من الفاسد الذي يفسخ بعد البناء لعقده، وكل ما كان كذلك ففيه المسمى إذا فسخ بعد البناء. قوله: (فالمسمى فقط) أي ولو تعدد الوطئ وهذا مقيد بعدم علمه حين الوطئ بأنها هي المعلق طلاقها على النكاح كما يؤخذ من التشبيه الآتي وإلا تعدد الصداق بتعدد الوطئ كما في المواق عن المدونة، ولذا رد عبق قوله: ولم يعلم للصورتين اه بن. قوله: (ورد بقوله فقط على من يقول إلخ) أي وهو أبو حنيفة وابن وهب، ووجه المذهب أن الوطئ المستند لعقده له مسمى صحيح لا يزيد على مهره. قوله: (وليس بزنا محض) أي لاستناده للعقد. قوله: (ولم يعلم بحثه) أي مع علمه بالحكم. قوله: (أو لم يعلم بالحكم) أي والحال أنه عالم بالحنث وقد تبع في ذلك عج قال بن: وهو غير صحيح والصواب أن المراد لم يعلم بالحنث علم بالحكم أم لا. قوله: (فليس عليه إلا المسمى) أي المهر الذي تزوجها به ولو تعدد وطؤه، وذلك لان وطأه مستند لعقد، والوطئ إذا استند للعقد ولو تكرر لا يوجب مهرا آخر لأنه من ثمرته فكأنهما شئ واحد، والفرض أن الطلاق الذي علقه بائن أو رجعي وكان وطؤه بعد انقضاء العدة. قوله: (علمت هي أم لا) مقتضى ما مر في الصداق أنه ليس لها إذا علمت إلا النصف بالعقد لان العالمة الطائعة لا مهر لها بالوطئ ولو كان الواطئ ذا شبهة اه بن. قوله: (فلو علم)