زوج، ولو قيل بالنفوذ لم يحل وطؤها إلا بعد زوج. قوله: (ثلاثة أقسام) بل خمسة والرابع ما يلزم فيه ثلاث في المدخول بها وواحدة في غيرها إلا أن ينوي أكثر كما يأتي في أنت طالق واحدة بائنة أو نواها بخليت سبيلك أو ادخلي، والخامس ما يلزم فيه واحدة في المدخول بها وغيرها إلا لنية أكثر وهو اعتدي.
قوله: (ولفظه إلخ) أي لفظه الصريح محصور في هذه الألفاظ الأربعة دون غيرها من الألفاظ، وأشار بذلك لما في التوضيح عن القرافي من أن كلام الفقهاء يقتضي أن الصريح ما كان فيه الحروف الثلاثة:
الطاء واللام والقاف وهو مشكل لشموله نحو: منطلقة ومطلقة ومطلوقة، فلذا عدل هنا عن ضبط الصريح بما ذكر إلى ضبطه بالألفاظ الأربعة اه بن. قوله: (متى قصد اللفظ) أي التلفظ والنطق به.
قوله: (لان العرف لم ينقل ذلك لحل العصمة) أي بخلاف الألفاظ التي ذكرها المصنف فإنها في الأصل أخبار نقلها العرف لانشاء حل العصمة، فمتى قصد النطق بها لزم الطلاق قصد بها حل العصمة أو لا.
قوله: (فهو) أي ما ذكر من الألفاظ الثلاثة من الكناية الخفية إن قصد بها الطلاق لزم وإلا فلا.
قوله: (وتلزم واحدة) وفي حلفه على أنه لم يرد أكثر من واحدة وعدم حلفه قولان: الأول نقل اللخمي عن ابن القاسم. والثاني رواية المدنيين عن مالك بن بشير المشهور الأول وهذا الخلاف مخرج على الخلاف في توجه يمين التهمة وعدم توجهها ومحل الخلاف في القضاء، وأما في الفتوى فلا يمين.
قوله: (إن نوى إخبارها بذلك) أي بأن عليها العدة. قوله: (وإلا فاثنتان) أي وإلا ينو إخبارها بأن نوى الطلاق باعتدي أو لم ينو شيئا فطلقتان. قوله: (كما لو عطف بالواو) أي بأن قال: أنت طالق واعتدي فيلزمه اثنتان ولا تقبل نيته إرادة الواحدة حين عطف بالواو، وإنما نوى في الأولى وهي: أنت طالق اعتدي بدون عطف لان الاعتداد مرتب على الطلاق كترتب جواب الشرط على الشرط والعطف بالواو ينافي ذلك اه خش. قوله: (بخلاف العطف بالفاء إلخ) أي كما إذا قال: أنت طالق فاعتدي فيلزمه واحدة إن نوى إخبارها بذلك مثل قوله: اعتدي فقط بدون عاطف لان الفاء تأتي للسببية والترتيب والاعتداد مسبب عن الطلاق ومرتب عليه كترتب الجزاء على الشرط، والظاهر أن العطف بثم كالعطف بالواو اه خش. وذلك لان ثم للتراخي، وقد تقرر أنه ليس بين العدة والطلاق تراخ وحينئذ فهي لمجرد العطف. قوله: (وصدق بيمين) أي في القضاء، وأما في الفتوى فلا يحتاج ليمين قال بن: لم أر من ذكر هذه اليمين مع البساط غير عج ونصه وهل بيمين أو لا؟
ولكن المرتضى أنه حيث صدق يحلف اه. لكن ربما يشهد له ما يأتي عند قوله: ونوى فيه وفي عدده.
قوله: (أو كانت إلخ) عطف على الشرط. قوله: (فقال أنت طالق) أي ستطلقي وإلا كان كذبا فيقع عليه الطلاق اه عدوي. قوله: (وإن لم تسأله) أي والموضوع أنها موثقة كما قال الشارح وقال لها: أنت طالق وادعى أنه أراد ستطلقي من الوثاق، وأما لو كانت غير موثقة فإنه يقع عليه الطلاق ولا يصدق في دعواه أنه لم يرد الطلاق. والحاصل أن الأقسام ثلاثة لأنها إما موثقة وتسأله أو لا تسأله أو تكون غير موثقة، ويقول لها: أنت طالق ويدعي أنه أراد الاخبار بأنها مطلوقة من الوثاق الأولين، ومطلوقة منه في الثالث، ففي الأول يدين بلا خلاف، وفي الثالث لا يدين من غير خلاف، وأما الثاني فهل يدين أو لا؟
خلاف. قوله: (فتأويلان) هما قولان قال مطرف: يصدق، وقال أشهب: لا يصدق، فمنهم من حملها على الأول