ومنهم من حملها على الثاني اه بن. والظاهر من التأويلين تصديقه. قوله: (فيصدق) أي من غير يمين اتفاقا.
وقوله على بحث القرافي حيث قال: ينبغي أن تحمل مسألة الوثاق على اللزوم في القضاء دون الفتوى اه.
واعتمده طفي قال بن: وهو غير صواب والصواب أن التأويلين في الفتوى والقضاء لان كلام المدونة الذي وقع فيه التأويلان في الفتوى والقضاء فانظره. والحاصل أن المسألة ذات طريقتين:
الأولى تجعل الخلاف خاصا بالقضاء، والثانية تجعله جاريا في القضاء والفتوى، والأولى للقرافي وعج والرماصي والثانية اعتمدها بن. قوله: (وما ألحق به) أي وهو الكناية الظاهرة. قوله: (فإن كان قبل منه ذلك بيمينه) أي وأما النية فلا تصرف الصريح، وما ألحق به عن الطلاق لان نية صرفه مباينة لوضعه.
والحاصل أن صريح الطلاق والكناية الظاهرة لا يصرفهما عن الطلاق إلا البساط لا النية، ولا يتوقف صرفهما إليه على النية بل المدار على قصد النطق بهما تأمل. قوله: (يلزم فيها الثلاث في المدخول بها) أي ولا ينوي في العدد. قوله: (إنما هي بالثلاث) أي وأما قبل الدخول أو قارنت عوضا فواحدة، وفيما ذكره من الحصر نظر، فإن البينونة بعد الدخول بغير عوض تكون بلفظ الخلع فكان الأولى أن يقول:
لان البينونة بعد الدخول بغير عوض وبغير لفظ الخلع إنما هي بالثلاث. قوله: (أو أن واحدة صفة لمرة إلخ) والمعنى: أنت طالق مرة واحدة حالة كونك بائنة. قوله: (وأولى) أي في لزوم الثلاث في المدخول بها، ولزوم الواحدة في غيرها إلا لنية أكثر إذا نواها أي الواحدة البائنة بقوله لها: أنت طالق وهذا هو الظاهر خلافا لعبق حيث عمم في المدخول بها وغيرها في لزوم الثلاث، فعلى كلامه إذا قال: أنت طالق ونوى واحدة بائنة يلزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها، وأما لو صرح بقوله: أنت طالق واحدة بائنة أو نواها بخليت سبيلك لا يلزمه الثلاث إلا في المدخول بها وفيه نظر. قوله: (إذا لزمه الثلاث) أي بنية الواحدة البائنة مع إلخ. قوله: (يلزمه الثلاث) أي إلا لنية أقل كما يأتي. قوله: (ولو لم ينو الواحدة البائنة) أي وحينئذ فنية الواحدة البائنة مع خليت سبيلك لا فائدة لها، وقد يقال: إن خليت سبيلك وإن لزم بها الثلاث عند عدم نية الواحدة البائنة إلا أنه ينوي في العدد، وأما إذا نواها لزمه الثلاث ولا ينوي وحينئذ فلنيتها فائدة فسقط اعتراض الشارح على المصنف. قوله: (أو كناية) أي ظاهرة أو خفية. قوله: (إن لم يدخل بها) راجع للاستثناء لا لقوله والثلاث، ومحصله أنه يلزم بهذه الألفاظ الثلاث في المدخول بها وغيرها، إلا أنه لا ينوي في المدخول بها وينوي في غير المدخول بها، والفرق بين المدخول بها وغيرها أن غير المدخول بها تبين بواحدة، فإن كان طلاقه خلعا استوت المدخول بها وغيرها في قبول نية الواحدة قاله المواق، وبهذا كان يفتي أشياخنا، وقد نص ابن بشير على هذا المعنى. قوله: (وأنت حرام) أي سواء قال على أو لم يقل، ومثله أنا منك حرام. قوله: (أو ما أنقلب إليه من أهل حرام) وكذا لو أسقط