واستظهر الشارح لزوم الثلاث، واستظهر بعض المحققين أن خالصة ويمين سفه ولست لي على ذمة في عرف مصر بمنزلة فارقتك يلزم فيه طلقة إلا لنية أكثر في المدخول بها وغيرها وأنها رجعية في المدخول بها وبائنة في غيرها. قوله: (وواحدة في فارقتك دخل بها أم لا) هذا قول مالك في المدونة وهو المذهب، وله في غيرها يلزمه واحدة في غير المدخول بها وثلاث في المدخول بها، فإن قال في غير المدخول بها لم أرد طلاقا فثلاث وبذلك قال ابن القاسم وابن عبد الحكم. قوله: (فإن نوى عدمه لم يلزمه) وكذا إذا كان لا نية له أصلا لا بطلاق ولا بعدمه. قوله: (من واحدة أو أكثر) أي فإن لم يكن له نية في عدد لزمه الثلاث كما في خش، وفيه أن صريح الطلاق عند الاطلاق فيه طلقة واحدة إلا لنية أكثر، فما وجه كون ذلك فيه الثلاث؟ والجواب أن عدوله عن الصريح أوجب ريبة عنده في ذلك، هذا وما ذكره من لزوم الثلاث ذكره أصبغ مدخولا بها أم لا، واعترضه ابن عرفة وأفتى بواحدة إلى أن مات، والظاهر أنها بائنة في غير المدخول بها ورجعية في المدخول بها، وكلام ابن عرفة يفيده انظر عج اه عدوي. قوله: (أو أنت حرة) ظاهره سواء أطلق أو قيد بمتى، وحمله بعضهم على ما إذا أطلق، فإن قيد لزمه الثلاث، والحاصل أن المسألة ذات قولين، وتقرير الشراح المتن على إطلاقه يدل على قوته، ومحل الخلاف إذا لم ينو عددا معينا من الطلاق وإلا لزمه ما نواه فقط اتفاقا. قوله: (أو الحقي) هو بوصل الهمزة وفتح الحاء من لحق يلحق لا من الحق يلحق لأنه ليس المراد أنها تلحق الغير بأهلها وإنما المراد أنها تلحق بأهلها، ومثله انتقلي لأهلك أو قال لامها انقلي إليك ابنتك. قوله: (فإن نوى شيئا لزمه إلخ) مغايرة التعليق لعدمه في الفرع الأخير تظهر فيما إذا لم ينو شيئا فإنه في التعليق يلزمه الثلاث دون غيره، وتظهر فيما إذا نوى مطلق الطلاق، ففي التعليق يلزم الثلاث، وفي غيره يجري الخلاف السابق بين ابن عرفة وأصبغ. قوله: (تقييد تصديقه) أي فيما إذا نوى الطلاق. قوله: (وينوي في غيرها) أي أنه يلزمه الثلاث في غيرها إلا أن ينوي أقل، وقوله قاله بعضهم المراد به الشيخ سالم السنهوري، ولكن الظاهر ما ذكره ح من أنه يلزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها ولا ينوي وهو موافق لظاهر المصنف اه شب. قوله: (وينوي في غير المدخول بها) أي يقبل ما نواه من العدد فإن لم ينو عددا لزمه الثلاث. قوله: (في الفتوى والقضاء) مرتبط بقوله:
ولا ينوي في المدخول بها، وهذا ظاهر المدونة خلافا لابن رشد القائل أنه ينوي في العدد بالنسبة للمدخول بها إذا جاء مستفتيا ولا ينوي في القضاء، وأما غير المدخول بها فينوي فيها في الفتوى والقضاء باتفاق وفي عبق ما يفيد اعتماده. والحاصل أنه إذا قال: وجهي من وجهك حرام أو وجهي على وجهك حرام فقيل: لا شئ عليه وهو ضعيف، وقيل يلزمه الثلاث وينوي في العدد في غير المدخول بها ولا ينوي في المدخول بها وهذا هو المعتمد، وعلى هذا فقيل: إنه لا ينوي في المدخول بها ولو جاء مستفتيا وهو ظاهر المدونة. وقال ابن رشد: إذا جاء مستفتيا فإنه ينوي وظاهر عبق اعتماده اه عدوي. قوله: (وهو الراجح) أي والقول بحرمتها عليه حتى تنكح زوجا غيره هو الراجح أي لأنه ظاهر المدونة وسماع عيسى والقول الثاني لابن عبد الحكم. قوله: (بتخفيف ياء على) أي وأما لو قال: علي وجهك حرام بتشديد ياء علي فإنها تحرم قولا واحدا لأنه مطلق لجزء فيكمل عليه وينوي في غير المدخول بها أي فيلزمه الثلاث إلا أن ينوي أقل فيلزمه ما نواه. قوله: (وهو الراجح) أي وهو ما ذكره في السليمانية. وقوله: أو لا شئ عليه هذا القول قد نقله اللخمي عن محمد.