بينهما، وقد يقال: لا حاجة لذلك مع جريان التأويلين لأنه إذا كان قصده يحمل على ذلك فلا فرق بين مفت وقاض، فلا يتأتى قوله: أو قامت بينة إلخ اه عدوي. قوله: (لان اليمين إلخ) أي لأنه حلف للزوجة واليمين على نية المحلوف له ونيتها أن لا يجمع معها غيرها، وحينئذ فلا تقبل تلك النية عند المفتي ولا عند القاضي، وظاهر هذا التأويل كان اليمين حقا لها بأن اشترطت عليه في العقد أن لا يتزوج عليها أو تطوع لها بتلك اليمين لأنه صار حقا لها، وقيل لا يلزمه في التطوع إذا نوى وتقبل نيته. قوله: (أو قامت عليه بينة) هذا التأويل مشكل لان محل عدم قبول النية عند القاضي إذا كانت مخالفة لظاهر اللفظ وهي هنا موافقة لا مخالفة، فكان ينبغي أن يقبل قوله ولو مع البينة، وقد يقال: إن يمينه محمولة شرعا على عدم الجمع وحينئذ فالنية مخالفة لمدلول اللفظ شرعا. قوله: (أي لزمه اليمين مدة حياتها) فلو أتتها وتزوج أي غيرها طلقت التي تزوجها بمجرد العقد عليها. قوله: (فإذا أبانها) أي بالثلاث. وقوله: وتزوج أي غيرها ولو بعد عودها لعصمته بعد زوج. وقوله: قبلت نيته أي فلا يلزمه شئ لأنها محلوف لها وقد مر أن المحلوف لها كالمحلوف بها على المعتمد. والحاصل أنه إذا قال ما عاشت ونوى ما دامت تحته فإنه بمنزلة ما إذا قال:
كل امرأة أتزوجها عليك طالق، فيأتي فيها ما تقدم من الخلاف في اختصاص الحنث بالعصمة الأولى وعدم اختصاصه بها انظر بن. قوله: (ولو علق عبد الثلاث إلخ) هذا من الفروع المرتبة على اعتبار ملك العصمة حال النفوذ، لأنه ما لزمه الثلاث إلا باعتبار الحرية الموجودة وقت النفوذ، ولو اعتبرت الرقية الموجودة وقت التعليق ما لزمه إلا اثنتان إذ لم يكن يملك سواهما. قوله: (لان العبرة) أي بملك العصمة. وقوله: حر أي والحر يملك ثلاث طلقات. قوله: (بقيت له واحدة) لان العبرة بحال النفوذ وهو حال النفوذ حر يملك ثلاث طلقات فوقع عليه ثنتان وبقيت له فيها واحدة، ولو اعتبر حال التعليق لم يبق له فيها شئ ولا تحل له إلا بعد زوج. قوله: (نصف طلاقه) أي ولو طلق واحدة ثم ثبت أنه أوقع تلك الطلقة وهو حر بقي له اثنتان، ولو طلقها طلقتين ثم ثبت أنه عتق قبل طلاقه فله الرجعة إن لم تنقض العدة انظر ح. قوله: (بأن قال: أنت طالق يوم أو عند موت أبي) أي وأما إن قال: أنت طالق إن مات أبي أو إذ مات أبي نجز عليه الطلاق حالا لقول المصنف: ونجز إن علق بمستقبل محقق كذا في عبق وشب تبعا لعج. وحاصله أنه إذا قيد بشرط تنجز وإن قيد بظرف فلا، والذي في خش أنه لا فرق بين أن يقول يوم موت أبي أو عند موته أو إن مات ومثله إذا مات فلا يلزمه شئ والحق معه، ويدل له ما يأتي أنه إذا قال لها: أنت طالق إن مت أو إذا مت أو متي لم يقع عليه طلاق لأنه لم يصادف محلا لوقوع المعلق والمعلق عليه معا اه شيخنا عدوي. قوله: (لم ينفذ هذا التعليق) أي المعلق وهو الطلاق. قوله: (فلم يجد الطلاق عند موت الأب محلا يقع عليه). حاصله أنه بمجرد الموت انفسخ النكاح لدخوله في ملكه فلم يجد الطلاق له محلا، وشرط صحة الطلاق ملك الزوج للعصمة وقت وقوعه كما مر، لكن هذا إنما يظهر إذا قال: أنت طالق عند موت أبي، ولا يظهر إذا قال: أنت طالق يوم موت أبي لأنه إذا مات الأب وسط النهار تبين وقوع الطلاق أوله فيكون لطلاقه يوم الموت محل، اللهم إلا أن يقال: هذا محمول على ما إذا أراد باليوم مطلق الزمن فيراد بيوم موته وقت موته وإلا نجز عليه تأمل. قوله: (وجاز إلخ) هذا فائدة عدم النفوذ. وحاصله أن فائدة عدم النفوذ تظهر فيما إذا كان الطلاق المعلق ثلاثا فيحل له وطؤها بالملك قبل زوج ولو أعتقها لحل له أيضا وطؤها بالعقد قبل