أربع أيضا. قوله: (فعدم الحنث في صورتين فقط) أما إذا كتبه مترددا ولم يخرجه أو أخرجه مترددا ولم يصل إليها فيهما. قوله: (وفي لزومه بكلامه النفسي خلاف) التوضيح الخلاف إنما هو إذا أنشأ الطلاق بقلبه بكلامه النفسي، والقول بعدم اللزوم لمالك في المدونة وهو اختيار ابن عبد الحكم القرافي وهو المشهور، والقول باللزوم لمالك في العتبية قال في البيان والمقدمات وهو الصحيح، وقال ابن راشد: هو الأشهر. ابن عبد السلام: والأول أظهر لأنه إنما يكتفي بالنية في التكاليف المتعلقة بالقلب لا فيما بين الآدميين اه بن. قوله: (وأما العزم على أن يطلقها إلخ) أي وكذا من اعتقد أنها طلقت منه ثم تبين له عدمه فلا يلزمه إجماعا. قوله: (فثلاث إن دخل) أي سواء نسقه أم لا. قوله: (ونسقه إلخ) أي فقوله الآتي إن نسقه راجع لمفهوم ما هنا أيضا فغير المدخول بها إن نسقه كالمدخول بها في القسمين ما هو بعطف وما هو بدونه، والمراد بالنسق النسق اللغوي وهو لا المتابعة لا الاصطلاحي وهو توسط أحد حروف العطف التسعة بين التابع والمتبوع. قوله: (إلا لنية تأكيد فيهما) أي مع عدم العطف. قوله: (فيصدق بيمين إلخ) أي وتقبل نية التأكيد في المدخول بها ولو طال ما بين الطلاق الأول والثاني، بخلاف غير المدخول بها فإنه إنما ينفع فيها التأكيد حيث لم يطل وإلا لم يلزمه الثاني ولو نوى به الانشاء قاله عج. قال شيخنا نقلا عن بعضهم وهو المذهب. وقال الشيخ أحمد الزرقاني: لا يفيد التأكيد في المدخول بها إلا إذا كان نسقا وإلا لزمه. قوله: (في غير معلق إلخ) متعلق بقول إلا لنية تأكيد فإن نوى التأكيد فلا يلزمه الثلاث إذا كان ذلك الطلاق غير معلق بمتعدد. قوله: (فإن علقه بمتعدد إلخ) من هذا القبيل: إن كلمت إنسانا فأنت طالق إن كلمت فلانا فأنت طالق، فبكلامه يلزمه طلقتان لان جهة الخصوص غير جهة العموم كما في المج.
قوله: (ولو طلق) أي زوجته المدخول بها طلقة رجعية ولم تنقض عدتها فقيل له إلخ، فلو كانت غير مدخول بها أو كان الطلاق بائنا بأن كان على وجه الخلع أو كان رجعيا وانقضت العدة أو قال مطلقة أو طلقتها فلا تلزمه إلا الطلقة الأولى اتفاقا، فمحل الخلاف مقيد بقيود خمسة أن تكون الزوجة مدخولا بها وأن يكون الطلاق رجعيا ولم تنقض عدتها، وأن يأتي بلفظ يحتمل الاخبار والانشاء كمثال المصنف، وأن يكون في القضاء، وأما دعواه أنه لم يرد إخبارا ولا إنشاء فهو موضوع المسألة. قوله: (فإن لم ينو اخباره) أي فإن ادعى أنه لم ينو اخباره ولا إنشاء طلاق ففي لزوم طلقة أي وأما إن نوى اخباره فاللازم طلقة واحدة اتفاقا، وإن نوى إنشاء الطلاق فيلزمه طلقتان اتفاقا فالمسألة ذات أطراف ثلاثة. قوله: (حملا على الاخبار) أي حملا للفظه على الاخبار وكذا يقال فيما بعده. قوله: (قولان) أي للمتأخرين الأول للخمي وهو الأقرب كما في المج، والثاني لعياض وهو ظاهر المدونة كما في ح عن الرجراجي، وبهذا تعلم أن المحل هنا للتردد اه بن. ثم إنه على القول الأول من لزوم واحدة يحلف أنه لم يرد إنشاء طلقة ثانية حيث كان له فيها طلقة وأراد رجعتها وهو الراجح من أقوال ذكرها ح، وقيل يلزمه اليمين مطلقا أراد رجعتها أم لا، وقيل لا يلزمه يمين مطلقا فإن لم يتقدم له فيها طلاق فلا يلزمه يمين لأنه يملك الرجعة على القولين. قوله: (ولزم في نصف طلقة) أشار الشارح إلى أن قول المصنف ونصف طلقة عطف على الإشارة وأن الباء بمعنى في أي