حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٧
أي وسيأتي أنه إذا علق الطلاق على محتمل غالب فإنه ينجز، وقوله وقصده التكثير أي فلذا كان المنجز ثلاثا لا أقل. قوله: (وهذا فيمن تحيض أو يتوقع حيضها إلخ) هذا نحو ما لابن عرفة عن النوادر معترضا به على ابن عبد السلام حيث قال هذا في غير اليائسة أي من تحيض بالفعل والصغيرة، وأما اليائسة والصغيرة يقول لإحداهما: إذا حضت فلا خلاف أنها لا تطلق عليه حتى ترى دم الحيض.
قوله: (وهي شابة) أي في سن من تحيض. وقوله فلا شئ عليه أي لا يلزمه بقوله المذكور طلاق وإن طرق الدم الشابة التي لا تحيض بعد ذلك وقال النساء إنه حيض طلقت حينئذ. قوله: (أو كلما طلقتك إلخ) أما لو قال لها: أنت طالق كلما حليتي حرمتي نظر لقصده، فإن كان مراده كلما حليتي لي بعد زوج حرمتي تأبد تحريمها، وإن أراد كلما حليتي لي بالرجعة في هذه العصمة بعد الطلاق الرجعي حرمتي حلت له بعد زوج فإن لم يكن له قصد نظر لعرفهم فإن لم يكن نظر للبساط فإن لم يكن له نية ولا بساط حمل على المعنى المقتضي للتأبيد احتياطا، ومثل ذلك إذا قال لها: أنت طالق كلما حلك شيخ حرمك شيخ، وأما لو قال: أنت طالق ثلاثا كلما حليتي حرمتي فإن أراد أن حلية الزوج الثاني بعد هذه العصمة لا تحلها فإنها تحل له بعد زوج لان إرادته ذلك باطلة شرعا لان الله أحلها بعده، وإن أراد أنها إن حلت له بعد زوج وتزوجها فهي حرام عليه تأبد تحريمها. قوله: (أو متى ما أو إذا ما) جعلهما من أدوات التكرار ضعيف، والحق أنهما لا يدلان على التكرار كما مر، وحينئذ فلا يلزمه فيما إلا اثنتان ولا تلزمه الثالثة، كما أن من قال: إن طلقتك فأنت طالق فإنه إذا طلقها واحدة يلزمه اثنتان لان أن لا تقتضي التكرار، ومثلها متى ما وإذا ما هذا ما قالوه وإن كان المناطقة جعلوا أن ولو للاهمال وإذا ما ومتى ما للسور الكلي اه‍ شيخنا عدوي. قوله: (لان فاعل السبب) أي الذي هو الطلقة الأولى والمراد بالمسبب الطلقة الثانية، وإذا كان فاعل السبب فاعل المسبب آل الامر إلى أن الطلقة الثانية فعله فتجعل سببا للثالثة بمقتضى أداة التكرار. والحاصل أن الثانية لما وقعت مما هو فعله وهي الأولى صارت تلك الثانية فعله أيضا، وقد علق الطلاق على فعله فتلزم الثالثة بالثانية. قوله: (ويلغى قوله قبله) لان الزوجة متصفة بالحل إلى زمان حصول المعلق عليه، وفي زمان حصوله قد مضى الزمان المعبر عنه بقبله والماضي لا ترتفع الحلية فيه وحينئذ فالثلاث تلزم بعد مضيه. وقال ابن سريج من أئمة الشافعية: إذا قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا لا يلزمه شئ أصلا ولا يلحقه فيها طلاق للدور الحكمي لأنه متى طلقها وقع الطلاق قبله ثلاثا، ومتى وقع قبله الطلاق ثلاثا كان طلاقه الصادر منه لم يصادف محلا. والحاصل أن الطلاق الصادر منه لزومه يؤدي لالغائه، وكل ما أدى ثبوته لنفيه كان منتفيا، قال العز بن عبد السلام: وتقليد ابن سريج في هذه المسألة ضلال مبين. قوله: (كقوله أنت طالق أمس) أي كما يلغى الأمس في قوله ذلك لأجل لزوم الطلاق لأنه لو لم يلغ لم يلزمه شئ لمضي زمن الطلاق.
قوله: (واسمه عبد السلام) أي واسم أبيه سعيد وكان شاميا من حمص ولقب هو بسحنون لأنه اسم للريح الهابة أو لطير سريع الطيران فلقوة ذهنه وسرعة فهمه لقب بذلك. قوله: (بأن قال شركت بينكن في ثلاث تطليقات إلخ) أي وإن قال شركت بينكن في طلقة فإن كل واحدة تطلق عليه طلقة، وإن قال:
شركت بينكن في طلقتين طلقت كل واحدة منهن طلقتين. قوله: (طلقن) بفتح اللام وثلاثا حال أو مفعول مطلق وثلاثا الثاني على تقدير مضاف أي بعد ثلاث، ووجه لزوم الثلاث إذا شركهن في ثلاث تطليقات أنه ألزم نفسه ما نطق به من الشركة وذلك يوجب لكل واحدة منهن جزأ من كل طلقة وكل جزء من طلقة يكمل واحدة. قوله: (فلكل واحدة طلقة) أي وأما سحنون فيقول: إن
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست