حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٠
من أهل وإنما يفترقان في محاشاتها فيعمل بها إذا لم يذكر الأهل ولا يعمل بها حيث ذكره وجعله ما أنقلب إليه من أهل حرام مساويا لانت حرام في الحكم لقول ابن يونس ما نصه ابن حبيب قال أصبغ: إذا قال الحلال علي حرام أو حرام علي ما أحل لي أو ما أنقلب إليه حرام فذلك كله تحريم إلا أن يحاشي امرأته اه‍. وفي المدونة: وإن قال لها قبل البناء أو بعده: أنت علي حرام فهي ثلاث ولا ينوي في المدخول بها وله نيته في التي لم يدخل بها اه‍ اللخمي. واختلف إذا قال لها: ما أنقلب إليه حرام إن كنت لي بامرأة أو إن لم أضربك فقال ابن القاسم: لا يحنث في زوجته لأنه أخرجها من اليمين إذ حين أوقع اليمين عليها علمنا أنه لم يردها بالتحريم وإنما أراد غيرها نقله ابن غازي وغيره. قوله: (كخلية وبرية وحبلك على غاربك) أي وكذا رددتك لأهلك. قوله: (إذا جرى بها العرف) أي سواء قصد بها الطلاق أي حل العصمة أو لا. قوله: (إن قصد بها الطلاق لزم وإلا فلا) علم منه أن الأقسام أربعة: قصد الطلاق بالألفاظ المذكورة وعدم قصده، وفي كل إما أن يجري عرف استعمالها في الطلاق أو لا. قوله: (كأن يقول إلخ) هذا تمثيل لما إذا دل البساط على نفيه. قوله: (والحديث) أي والحال أن الكلام الجاري بينهما في شأن ذلك أي في شأن كونها منفصلة أو خلية من الأقارب أو من الخير، فإن لم يكن الكلام جاريا بينهما في شأن ذلك وذكر لها ذلك كلاما مبتدأ بانت منه ولا تقبل دعواه إرادة نفي الطلاق لعدم البساط.
قوله: (فيما قبله) أي مع ما قبلها بأن يذكر قوله أو لا عصمة لي عليك بعد قوله: أو بائنة، أو أنا ومثل لا عصمة لي عليك لا ذمة لي عليك. قوله: (فيلزم الثلاث مطلقا إلخ) أي فتكون هذه مثل بتة وحبلك على غاربك فكان الأولى ذكرها عندها. قوله: (إلا لفداء) أي إلا أن يكون قوله: لا عصمة لي عليك مصاحبا لفداء. قوله: (فكيف يصح الاستثناء) استفهام إنكاري بمعنى النفي، أي فلا يصح الاستثناء لأنه استثناء الشئ من نفسه. قوله: (فلو قدمه) أي الاستثناء عند الأولى أي وهي قوله: لا عصمة لي عليك.
قوله: (وثلاث إلا أن ينوي أقل إلخ). حاصله أنه إذا قال لها: خليت سبيلك لزمه الثلاث إن نوى ذلك أو لم ينو شيئا، فإن نوى أقل لزمه ما نواه سواء دخل بها أو لم يدخل، فإن نوى الواحدة البائنة لزمه الثلاث في المدخول بها ولا ينوي ولزمه واحدة في غيرها كما مر. تنبيه: من الكناية الظاهرة التي يلزم فيها الثلاث أنت خالصة أو لست لي على ذمة، وأما عليه السخام فيلزم فيه واحدة إلا أن ينوي أكثر، وأما نحو: عليه الطلاق من ذراعه أو من فرسه فلا يلزم فيه شئ لان القصد من الحلف بذلك التباعد عن الحلف بالزوجة اه‍ تقرير مؤلف، لكن تقدم في الخلع من تقرير شيخنا العدوي أن لست لي على ذمة وأنت خالصة يلزم فيه واحدة بائنة. والحاصل أن لست لي على ذمة أو أنت خالصة لا نص فيهما، وقد اختلف استظهار الأشياخ في اللازم بهما فاستظهر شيخنا العدوي لزوم طلقة بائنة،
(٣٨٠)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست