قوله: (فينجز عليه في الحال) أي للشك في اليمين هل لزمت أم لا؟ فيكون البقاء معها بقاء على فرج مشكوك فيه، لكن تنجيز الطلاق عليه هنا بحكم حاكم كما يفيده ما في ابن غازي عن ابن القاسم. قوله: (ولا ينتظر وجوده) أي وجود المطر في غد فإن أمطرت بعد كلامه لم ترد إليه زوجته بعد التنجيز. قوله: (على عدم واجب) أي وهو المطر في المستقبل فإنه واجب عادي فلا يتخلف، وقد علق ذلك الحالف الطلاق على انتفائه فلا يقع ذلك الطلاق لعدم حصول المعلق عليه. قوله: (خلاف النقل إلخ) الذي في بن أن ما مشى عليه المؤلف هنا هو ما في التوضيح عن التنبيهات، والذي لابن رشد في المقدمات يقتضي أنه ينجز عليه حالا ولا ينتظر، فإن غفل عنه حتى جاء ما حلف عليه فقيل يطلق عليه وقيل لا، وقيل: إن كان حلفه أو لا لامر توسمه مما لا يجوز له شرعا كالسحاب لم يطلق عليه وإلا طلق عليه، إذا علمت هذا تعلم أن ما قاله المصنف منقول غاية الأمر أنه خلاف المعتمد، وحينئذ فلا يصح الاعتراض عليه بأن ما قاله خلاف النقل. قوله: (أنه يطلق عليه جزما) أي أنه ينجز عليه الطلاق في الحال اتفاقا وقد علمت ما فيه.
قوله: (وهل ينتظر إلخ) حاصله أنه إذا علق الطلاق على مستقل لا يدري أيوجد أو لا فإنه ينجز عليه الطلاق إن كانت الصيغة صيغة حنث كإن لم تمطر السماء غدا، فإن كانت الصيغة صيغة بر وأجل بأجل قريب فقولان. قوله: (بأجل قريب نحو أنت طالق إلخ) الذي في نقل التوضيح تمثيل القريب بغد، والذي في نقل اللخمي بشهر فلذا مثل الشارح بكل منهما. قوله: (وأما لعادة) أي وأما إذا حلف لعادة والحال أنه قيد بزمن قريب كما لو قال لزوجته في شهر بؤونة أو في شهر بشنس إن أمطرت السماء غدا أو في هذا الشهر فأنت طالق. قوله: (من حيز البعيد) أي وحينئذ فينجز عليه فيها.
قوله: (كأن لم أزن أو إن لم أشرب الخمر) أي وإن لم أقتل فلانا أو إن لم أضربه أو إن لم آخذ ماله.
قوله: (ولا يقع عليه طلاق قبل الحكم) فإن أفتاه مفت بوقوع الطلاق من غير حكم فاعتدت زوجته وتزوجت ثم فعل المحلوف عليه المحرم فإن زوجته ترد إليه فعصمة الأول لم ترتفع، وهذا لا يمنع من كون وطئ الثاني وطئ شبهة يدرأ الحد ويلحق به الولد. قوله: (لكن ينجز عليه في هذه الحاكم) أي وكذلك فيما إذا علق الطلاق على محتمل واجب شرعا كأن صليت في شهر كذا فأنت طالق، وكذا في مسألة إن لم تمطر السماء غدا فأنت طالق فلا يقع الطلاق فيهما قبل الحكم، فإذا أمطرت قبل الحكم عليه بالطلاق أو مضى الاجل ولم يصل فيه قبل الحكم عليه فالطلاق لم يلزمه شئ تأمل. قوله: (أو علقه بما لا يعلم حالا ولا مآلا) هذا تكرار مع قوله: أو ما لا يمكن اطلاعنا عليه وأعاده لأجل أن يرتب عليه ما بعده قاله الشارح بهرام. قوله: (فينجز عليه الطلاق) أي للشك ولزوم اليمين له حين الحلف وعدم لزومها له فالبقاء مع تلك اليمين بقاء على فرج مشكوك فيه. قوله: (ودين) أي ويحلف في القضاء دون الفتوى كما في التوضيح والمواق اه بن. قوله: (كحلفه أنه رأى الهلال) أي ليلة الثلاثين.