اه. فتأمل. قوله: (وقيده في السراج إلخ) ثم قال كما في المنح: وإن لم يغلب على رأيه ذلك لم يسعه قبوله منهم، لان الامر مشتبه عليه اه. قال الإتقاني: لان الأصل أنه محجور عليه والاذن طارئ، فلا يجوز إثبات بالشك، وإنما قلنا قول العبد إذا كان ثقة لأنه من أخبار المعاملات، وهو أضعف من أخبار الديانات، فإذا قيل في أخبار الدين ففي المعاملات أولى اه. قوله: (ولو نحو زبيب وحلوى) أي مما يأكله الصبيان عادة. خانية. قوله: (لأن الظاهر كذبه) قد عثر على فلوس أمه فأخذها ليشتري بها حاجة نفسه. منح عن المبسوط. وهذا لا يظهر في كل الصبيان لجريان عادة أغنياء الناس بالتوسعة على صبيانهم وإعطائهم ما يشترون به شهوة أنفسهم، وكذلك غالب الفقراء اه ط.
أقول: قد علمت أن المدار على غلبة الظن فلينظر المبتلى في القرائن. قوله: (لكثرة وقوعها) فاشتراط العدالة فيها يؤدي إلى الحرج، وقلما يجد الانسان المستجمع لشرائط العدالة ليعامله أو يستخدمه أو يبعثه إلى وكلائه.
ثم اعلم أن المعاملات على ما في كتب الأصول ثلاثة أنواع. الأول: ما لا إلزام فيه كالوكالات والمضاربات والاذن بالتجارة. والثاني: ما فيه إلزام محض كالحقوق التي تجري فيها الخصومات.
والثالث: ما فيه إلزام من وجه دون وجه كعزل الوكيل وحجر المأذون، فإن فيه إلزام العهدة على الوكيل وفساد العقد بعد الحجر، وفيه عدم إلزام لان الموكل أو المولى يتصرف في خالص حقه فصار كالاذن. ففي الأول يعتبر التمييز فقط. وفي الثاني شروط الشهادة. وفي الثالث إما العدد وإما العدالة عنده خلافا لهما، فيتعين أن يراد هنا النوع الأول كما نبه عليه في العزمية. قوله: (في الديانات) أي المحضة. درر. احتراز عما إذا تضمنت زوال ملك كما إذا أخبر عدل أن الزوجين ارتضعا من امرأة واحدة لا تثبت الحرمة، لأنه يتضمن زوال ملك المتعة فيشترط العدد والعدالة جميعا. إتقاني. وهذا بخلاف الاخبار، فإن ما اشتراه ذبيحة مجوسي، لان ثبوت الحرمة لا يتضمن زوال الملك كما قدمناه، فتثبت لجواز اجتماعها مع الملك. قوله: (هي) أي الديانات. قوله: (إن أخبر بها مسلم عدل) لان الفاسق متهم والكافر لا يلتزم الحكم فليس له أن يلزم المسلم. هداية. قوله: (منزجر إلخ) بيان للعدل. قوله:
(عبدا أو أمة) تعميم له. وفي الخلاصة: محدودا في قذف أو لا. قوله: (ويتحرى في خبر الفاسق) أما مع العدالة فإن يسقط احتمال الكذب فلا معنى للاحتياط بالإراقة كما في الهداية. قوله: (وخبر المستور) هذا ظاهر الرواية وهو الأصح، وعنه أنه كالعدل. نهاية. قوله: (ثم يعمل بغالب ظنه) فإن غلب على ظنه صدقه تيمم ولم يتوضأ به أو كذبه توضأ به لم يلتفت إلى قوله هذا هو جواب الحكم. أما