فيما يستعمل به لبسا أو أكلا أو كتابة، ويحتمل أن المراد فيما يرجع نفعه إلى البدن، لكن لا يشمل استعمال القلم والدواة، والأحسن ما في القهستاني حيث قال: وفي الاستعمال إشعار بأنه لا بأس باتخاذ الأواني منهما للتجمل. قوله: (تجملا) أي من غير استعمال أصلا. قوله: (بل فعله السلف) هذا لم يذكره في الخلاصة بل في التاترخانية عن المحيط. قوله: (حتى أباح إلخ) لما كان كلامه الآن في الاتخاذ بدون استعمال وذكر اتخاذ الديباج أراد أن يدفع ما قد يتوهم أنه لا يحل توسده والنوم عليه. قوله: (كما يأتي) أي في فصل اللبس. قوله: (ويكره الاكل في نحاس أو صفر) عزاه في الدر المنتقى إلى المفيد والشرعة والصفر مثل قفل وكسر الصاد لغة النحاس، وقيل أجوده مصباح. وفي شرع الشرعة:
هو شئ مركب من المعدنيات كالنحاس والأسرب وغير ذلك اه. ثم قيد النحاس بالغير المطلي بالرصاص، وهكذا قال بعض من كتب على هذا الكتاب: أي قبل طلية بالقزدير والشب لأنه يدخل الصدأ في الطعام فيورث ضررا عظيما وأما بعده فلا اه.
أقول: والذي رأيته في الاختيار: واتخاذها من الخزف أفضل إذ لا صرف فيه ولا مخيلة. وفي الحديث من اتخذ أواني بيته خزفا زارته الملائكة ويجوز اتخاذها من نحاس أو رصاص اه. وفي الجوهرة: وأما الآنية من غير الفضة والذهب فلا بأس بالاكل والشرب فيها، والانتفاع بها كالحديد والصفر والنحاس والرصاص والخشب والطين اه فتنبه. والخزف بالزاي محركة الجر، وكل ما عمل من طين وشوي بالنار حتى يكون فخارا. قاموس. قوله: (ما ذكر) أي من الأكل والشرب والادهان والتطيب. قوله: (رصاص) بالفتح كسحاب ولا يكسر وزجاج مثلث الزاي وبلور كتنور وسنور وسبطر: جوهر معروف، والعقيق كأمير: خزر أخمر، قاموس. قوله: (مفضض) وفي حكمه المذهب.
قهستاني. قوله: (أي مزوق بفضة) كذا في المنح وفسره الشمني بالمرصع بها ط. ويقال لكل منقش ونزين مزوق. قاموس. قوله: (بفم) فيضع فمه على الخشب وإن كان يضع يده على الفضة حال التناول ط.
قوله: (قيد ويد) كذا عبر في الهداية والجوهرة والاختيار والتبيين وغيرها، فأفاد ضعف ما في الدرر كما نبه علي في الشرنبلالية. قوله: (وجلوس سرج) عطف على المجرور في قوله بفم لا على يد كما قد يتوهم. قال في غرر الأفكار: بأن يجتنب في المصحف ونحوه موضع الاخذ، وفي السرج ونحوه موضع الجلوس، وفي الركاب موضع الرجل، وفي الاناء موضع الفم. وقيل موضع الاخذ أيضا اه. ونحوه في إيضاح الاصلاح، ويأتي قريبا أنه يجتنب في النصل والقبضة واللجام موضع اليد.
فالحاصل: أن المراد الاتقاء بالعضو الذي يقصد الاستعمال به، ففي الشرب لما كان المقصود