بالجيم والدال والعين المهملتين، وفي بعض النسخ بالذال المعجمة وهي تحريف وفي بعضها بالمعجمة والميم بعدها ولا يناسب تفسير الشارح وإن كان المعنى صحيحا، لان الأجذام مقطوع اليد أو الذاهب الأنامل. قاموس، وصرح في الدرر بأن مقطوعة اليد أو الرجل لا تجوز. قوله: (ولا المصرمة أطباؤها) مصرمة كمعظمة، من الصرم: وهو القطع، والأطباء بالطاء المهملة جمع طبي بالكسر والضم: حلمات الضرع التي من خف وظلف وحافر وسبع. قاموس. وما رأيناه في عدة نسخ بالظاء المعجمة تحريف.
قوله: (وهي إلخ) فسرها الزيلعي بالتي لا تستطيع أن ترضع فصيلها، وهو تفسير بلازم المعنى، لما في القاموس: هي ناقة يقطع أطباؤها ليبس الإحليل فلا يخرج اللبن ليكون أقوى لها، وقد يكون من انقطاع اللبن بأن يصيب ضرعها شئ فيكون فينقطع لبنها اه. وفي الخلاصة: مقطوعة رؤوس ضروعها لا تجوز، فإن ذهب من واحدة أقل من النصف فعلى ما ذكرنا من الخلاف في العين والاذن.
وفي الشاة والمعز إذا لم يكن لهما إحدى حلمتيهما خلقة أو ذهبت بآفة وبقيت واحدة لم يجز، وفي الإبل والبقر إن ذهبت واحدة يجوز أو اثنتان لا اه. وذكر فيها جواز التي لا ينزل لها لبن من غير علة. وفي التاترخانية: والشطور لا تجزي، وهي من الشاة ما قطع اللبن عن إحدى ضرعيها، ومن الإبل والبقر ما قطع ضرعيها لان لكل واحد منهما أربع أضرع. قوله: (ولا التي لا ألية لها خلقة) الشاة إذا لم يكن لها أذن ولا ذنب خلقة. قال محمد: لا يكون هذا ولو كان لا يجوز، وذكر في الأصل عن أبي حنيفة أنه يجوز. خانية ثم قال: وإن كان لها ألية صغيرة مثل الذنب خلقة جاز، أما على قول أبي حنيفة فظاهر لان عنده لو لم يكن لها أذن أصلا ولا ألية جاز، وأما على قول محمد: صغيرة الاذنين جائزة، وإن لم يكن لها ألية ولا أذن خلقة لا يجوز. قوله: (لان لحمها لا ينضج) من باب سمع. وبهذا التعليل اندفع ما أورده ابن وهبان من أنها لا تخلو إما أن تكون ذكرا أو أنثى، وعلى كل تجوز. قوله:
(ولا الجلالة إلخ) أي قبل الحبس. قال في الخانية: فإن كانت إبلا تمسك أربعين يوما حتى يطيب لحمها والبقر عشرين وللغنم عشرة. قوله: (ولا تأكل غيرها) أفاد أنها إذا كانت تخلط تجزى ط.
تتمة: تجوز التضحية بالمجبوب العاجز عن الجماع، والتي بها سعال، والعاجزة عن الولادة لكبر سنها، والتي لها كي، والتي لا لسان لها في الغنم. خلاصة: أي لا البقر لأنه يأخذ العلف باللسان والشاة بالسن كما في القهستاني عن المنية، وقيل إن انقطع من اللسان أكثر من الثلث لا يجوز.
أقول: وهو الذي يظهر قياسا على الاذن والذنب بل أولى لأنه يقصد بالاكل، وقد يخل قطعه بالعلف. تأمل. وفي البدائع: وتجزى الشرقاء مشقوقة الأذن طولا والخرقاء: مثقوبة الاذن، والمقابلة ما قطع من مقدم أذنها شئ وترك معلقا، والمدابرة: ما فعل ذلك بمؤخر الاذن من الشاة، والنهي الوارد محمول على الندب، وفي الخرقاء على الكثير على الاختلاف في حد الكثير على ما بينا اه. بدائع. وتجوز الحولاء: ما في عينها حول، والمجزوزة التي جز صوفها. خانية. وقدمنا أن ما جوز هنا جوز مع الكراهة لأنه خلاف المستحب. قوله: (كما مر) أي كالموانع التي مرت ط. قوله: