وفي التاترخانية: ومن شروط المعاملة أن يقع العقد على ما هو في حد النمو بحيث في نفسه بعمل العامل اه، وأما صفتها فقدمنا أنها لازمة من الجانبين، بخلاف المزارعة. قوله: (فلا تشترط هنا إلخ) تبيع فيه المصنف حيث قال: إلا في أربعة أشياء استثناء من قوله وشروطا اه. والأولى أن يجعل مستثنى من قوله وهي كالمزارعة فإن المستثنيات ليست كلها شروطا في المزارعة، فتدبر ط. قوله:
(بخلاف المزارعة) فإن رب البذر إذا امتنع قبل الالقاء لا يجبر عليه الضرر. قوله: (تترك بلا أجر) أي للعامل القيام عليها إلى انتهاء الثمرة لكن بلا أجل عليه، لان الشجر لا يجوز استئجاره. قوله: (وفي المزارعة بأجر) أي في الترك والعمل، لان الأرض يجوز استئجارها والعمل عليهما بحسب ملكهما في الزرع لان رب الأرض لما استوجب الاجر على العامل لا يستوجب عليه العمل في نصيبه بعد انتهاء المدة، وهنا العمل على العامل في الكل لأنه لا يستوجب رب النخل عليه أجرا كما قبل انقضاء المدة فيكون العمد على العامل كما كان قبل الانقضاء. كفاية. قوله: (وإذا استحق النخيل يرجع إلخ) مقيد بما إذا كان فيه ثمر، وإلا فلا أجر له.
قال في الولوالجية: وإذا لم تخرج النخيل شيئا حتى استحقت لا شئ للعامل، لان في المزارعة لو استحقت الأرض بعد العمل قبل الزراعة لا شئ للمزارع فكذا هنا، ولو أخرجت رجع العامل بأجر مثله على الدافع، لان الأجرة صارت عينا انتهاء وهو كالتعيين في الابتداء، ومتى كانت عينا واستحقت رجع بقيمة المنافع، وكذا لو دفع إليه زرعا بقلا مزارعة فقام عليه حتى عقد ثم استحقت يخير بين أخذ نصف المقلوع أو رده ورجع على الدافع بأجر مثله، وكذا لو دفع إليه الأرض مزارعة والبذر ما الدفع فزرعها ونبت ثم استحقت قبل أن يستحصد فاختار المزارع رد المقلوع يرجع بأجر مثل عمله. وقال الهنداوني: بقيمة حصته نابتا. قوله: (وفي المزارعة بقيمة الزرع) كذا أطلقه الزيلعي، وقد علمت التفصيل.
وفي التاترخانية: دفع أرضه مزارعة والبذر من العامل ثم استحقت أخذها المستحق بدون الزرع، وله أن يأمره بالقلع، ولو الزرع بقلا ومؤنة القلع على الدافع والمزارع نصفين: والمزارع بالخيار إن شاء رضي بنصف المقلوع ولا يرجع على الدفاع بشئ أو رد المقلوع عليه وضمنه قيمة حصته نابتا له حق القرار، ولو البذر من الدافع خير المزارع إن شاء رضي بنصف المقلوع أو رده عليه ورجع بأجر مثل عمله عند البلخي، وبقيمته عند أبي جعفر اه. ومثله في الذخيرة، وتأمله مع ما قدمناه عن الولوالجية. قوله: (ليس بشرط هنا) أي في المساقاة إن علمت المدة كما يفيده التعليل لا مطلقا بدليل ما يأتي. قوله: (للعلم بوقته عادة) لان الثمرة لادراكها وقت معلوم قلما يتفاوت، بخلاف الزرع، لأنه إن قدم في إبقاء البذر يتقدم حصاده وإن أخر يتأخر لأنه قد يزرع خريفا وصيفا وربيعا. إتقاني. فإذا كان لابتداء الزرع وقت معلوم عرفا جاز أيضا وتقدم أن عليه الفتوى فلا فرق. قوله: (وحينئذ) أي حين إذ لم يشترط بيان المدة ولم يبيناها. قال القهستاني: وأول المدة وقت العمل في الثمر المعلوم، وآخرها وقت