عليه المزارع فالخارج كله لرب الأرض اه. قوله: (من الآجر) بالجيم: أي المؤجر متعلق بدفع. قوله:
(جاز أن البذر من المستأجر) إذ لو كان من المؤجر مع أن الأرض له والعمل منه لم يبق من الآخر شئ فينتفي مفهوم المزارعة اه ح.
أقول: وهذا التفصيل خلاف المعتمد، فقد ذكره في البزازية عن أبي يوسف. ثم قال: وقال محمد: لو البذر من المستأجر أو المؤجر يجوز. ثم رجع وقال لا، وهو المأخوذ به لأنه أجبر بنصف ما يخرج من أرضه إلا أن يكون استأجر الرجل بدراهم اه. وذكر في المنح أيضا أنه الأصح. قوله:
(ومعاملة) أي مساقاة معطوف على مزارعة. قوله: (لم يجز) قال ح: لما قدمنا. قوله: (ليعمل فيها) أي عمل كان غير المعاملة، فإن حكمها عدم الجواز كما ذكره بقوله: ومعاملة لم يجز ط. قوله: (بستاني) أي معامل لا أجير بقرينة ما يأتي ح. قوله: (وتلفت الكروم) أي الأشجار. قوله: (يضمن الكروم) إذا يجب عليه حفظها لا الحيطان. جامع الفصولين. قوله: (لا العنب إلخ) قال في جامع الفصولين: ولكن يجب نقصان الكرم، إذ حفظه يلزمه فيقوم الكرم مع العنب (1) وبدونه فيرجع بفضل ما بينهما، وهذا جواب الكتاب. أما على قول المشايخ يضمن مثل العنب حصة رب الكرم. قوله: (أنفق بلا إذن الآخر) فيه إشعار بأن الآخر حي. قال في منية المفتي: مات العامل فأنفق رب الكرم بغير أمر القاضي لم يكن متبرعا ورجع في الثمن بقدر ما أنفق، وكذا في المزارعة، ولو غاب العامل والمسألة بحالها لم يرجع اه.
قوله: (كمرمة دار مشتركة) تقدم الكلام عليه آخر القسمة. قوله: (فله ذلك) لبقاء العقد حكما نظرا للوارث، وقدمنا أنه إن اختار القلع له ذلك ولرب الأرض خيارات ثلاثة. قوله: (إن كان ما هو ببذر) ما نافية، وضمير هو لليتيم.
وحاصله: أنه إن كان البذر من جهة الوصي يجوز، وإن من جهة اليتيم لا، وعليه الفتوى، لأنه في الأول يصير مستأجرا أرض اليتيم ببعض الخارج، وفي الثاني يصير مؤجرا نفسه من اليتيم، والأول جائز لا الثاني. ولوالجية. قال ابن وهبان: وينبغي أن تكون الغبطة فيما يشترط لليتيم على ما هو