حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٥٩٣
عليه المزارع فالخارج كله لرب الأرض اه‍. قوله: (من الآجر) بالجيم: أي المؤجر متعلق بدفع. قوله:
(جاز أن البذر من المستأجر) إذ لو كان من المؤجر مع أن الأرض له والعمل منه لم يبق من الآخر شئ فينتفي مفهوم المزارعة اه‍ ح.
أقول: وهذا التفصيل خلاف المعتمد، فقد ذكره في البزازية عن أبي يوسف. ثم قال: وقال محمد: لو البذر من المستأجر أو المؤجر يجوز. ثم رجع وقال لا، وهو المأخوذ به لأنه أجبر بنصف ما يخرج من أرضه إلا أن يكون استأجر الرجل بدراهم اه‍. وذكر في المنح أيضا أنه الأصح. قوله:
(ومعاملة) أي مساقاة معطوف على مزارعة. قوله: (لم يجز) قال ح: لما قدمنا. قوله: (ليعمل فيها) أي عمل كان غير المعاملة، فإن حكمها عدم الجواز كما ذكره بقوله: ومعاملة لم يجز ط. قوله: (بستاني) أي معامل لا أجير بقرينة ما يأتي ح. قوله: (وتلفت الكروم) أي الأشجار. قوله: (يضمن الكروم) إذا يجب عليه حفظها لا الحيطان. جامع الفصولين. قوله: (لا العنب إلخ) قال في جامع الفصولين: ولكن يجب نقصان الكرم، إذ حفظه يلزمه فيقوم الكرم مع العنب (1) وبدونه فيرجع بفضل ما بينهما، وهذا جواب الكتاب. أما على قول المشايخ يضمن مثل العنب حصة رب الكرم. قوله: (أنفق بلا إذن الآخر) فيه إشعار بأن الآخر حي. قال في منية المفتي: مات العامل فأنفق رب الكرم بغير أمر القاضي لم يكن متبرعا ورجع في الثمن بقدر ما أنفق، وكذا في المزارعة، ولو غاب العامل والمسألة بحالها لم يرجع اه‍.
قوله: (كمرمة دار مشتركة) تقدم الكلام عليه آخر القسمة. قوله: (فله ذلك) لبقاء العقد حكما نظرا للوارث، وقدمنا أنه إن اختار القلع له ذلك ولرب الأرض خيارات ثلاثة. قوله: (إن كان ما هو ببذر) ما نافية، وضمير هو لليتيم.
وحاصله: أنه إن كان البذر من جهة الوصي يجوز، وإن من جهة اليتيم لا، وعليه الفتوى، لأنه في الأول يصير مستأجرا أرض اليتيم ببعض الخارج، وفي الثاني يصير مؤجرا نفسه من اليتيم، والأول جائز لا الثاني. ولوالجية. قال ابن وهبان: وينبغي أن تكون الغبطة فيما يشترط لليتيم على ما هو

(1) قوله: (الكرم مع العنب) اي مع شجر العنب، فحينئذ يكون المراد بالكرم الأرض لا الشجر، وليس المراد بالعنب نفس الثمر بقرينة ما يأتي من قوله اما على قول المشايخ الخ ا ه‍.
(٥٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754