يصح وإن علم الآبق، وإن أذن له في التجارة مع من كان العبد في يده صح، وإن أذن للمغصوب أن الغاصب مقرا أو عليه بينة صح، وإلا فلا، لأنه لو باعه في هذا الوجه جاز بيعه فجاز إذنه. قوله: (على الصحيح) في الخانية: العبد المأذون ينحجر بالإباق لا المدبر المأذون، والصحيح أن العبد المأذون لا ينحجر بالغصب، وكذا بالأسر قبل الاحراز بل بعده، فإن وصل إلى مولاه بعد ذلك لا يعود مأذونا، وكذا إن عاد من الإباق في الأصح اه. ملخصا. قال في شرح تنوير الأذهان: فكلام المصنف ليس على إطلاقه اه: أي بالنسبة إلى الإباق، فكلامه محمول على المدبر المأذون لا العبد المأذون: أي القن، وبه تندفع المنافاة بين ما هنا وبين ما مر في المتن، فافهم. قوله: (ولو أذن القاضي) مستغنى عنه بما مر متنا وشرحا. قوله: (يعقوب) هو اسم يوسف العلم. قوله: (الصغير) أي المحجور. وفي القنية: استودع صبيا ألفا فاستهلكها لم يضمن عندهما. وقال أبو يوسف: يضمن في ماله. ولو ركب الدابة الوديعة فعطبت على الخلاف، وإن استودعها عبدا محجورا فاستهلكها منها بعد العتق عندهما. وقال أبو يوسف: يباع فيها، ولو كانت عبدا فقتله الصبي أو العبد فهو كفيلهما ما ليس بوديعة عندهما، والفرق أن المولى لا يملك روح العبد، ولا التسليط عليه، بخلاف المتاع والدابة، ولو أقرض صبيا وعبدا محجورين لا ضمان في الحال ولا المآل بلا خلاف، وقيل القرض على الخلاف. شرنبلالي. قوله: (وتحليفه الخ) أي المأذون: أي لو ادعى على المأذون شيئا فأنكره اختلفوا في تحليفه: ذكر في كتاب الاقرار يحلف وعليه الفتوى. خانية. فلو قال: وحلف مأذونا إذا هو ينكر لكان أشبه. شرنبلالي. قوله: (ولو رهن المحجور) المراد به هنا العبد وإن كان الصبي العاقل مثله، فافهم. قوله: (فما يتغير) أي بل يبقى ما صنعة على حاله لصحته بأجرة مولاه. قوله: (قال) يعني ابن وهبان المفهوم من قوله وفي الوهبانية. قوله: (وكذا) أي كالعبد المحجور فيما ذكر. قوله: (قلت الخ) البحث للشرنبلالي، على أن هذا وارد على القرض ولم يذكر في النظم، وإنما ذكره الشرنبلالي، فهو اعتراض على غير مذكور ح. أقول: هو داخل في عموم التصرف المذكور في التعليل فافهم، والله تعالى أعلم.
(٤٧٤)