الوصي للعلة التي ذكرها، وبه صرح في التاترخانية. قوله: (إلا بحجر قاض آخر) فلا يتجر بحجر الأب. تاترخانية. قوله: (ولو أقر الانسان) أي أقر للصبي والمعتوه المأذونان كما في النهاية والهندية، والمراد بالانسان غير الأب الآذن لما في التاترخانية: الصبي المأذون من جهة الأب إذا أقر لأبيه بمال في يده أو بدين لم يصح إقراره اه. ومفهومه أنه لو كان مأذونا من جهة القاضي يصح إقراره لأبيه، يدل عليه ما في الولوالجية: لو باع صبي مأذون له من أبيه وعليه دين بما يتغابن فيه جاز، فإن أقر بقبض الثمن لم يصدق إلا ببينة، لأنه إقرار للأب وقد استفاد الاذن منه كما لو ادعى الأب الايفاء اه. قوله:
(بما معهما) يتناول العين والدين. نهاية. قوله: (صح على الظاهر) يعني إن أقرا أن ما ورثاه من أبيهما لفلان صح في ظاهر الرواية، وعن أبي حنيفة أنه لا يصح فيما ورثه، لان صحة إقراره في كسبه لحاجته إلى ذلك في التجارات ولا حاجة في الموروث، وجه الظاهر أنه بانضمام رأي الولي التحق بالبالغ وكل من المالين ملكه فصح إقراره فيهما. درر. وكون الميراث من الأب غير قيد كما في النهاية.
قوله: (كمأذون) هذا ليس في الدرر على أن المأذون لا إرث له. سائحاني. قوله: (إلا في مسألة الخ) حاصله: أن اشتراط العلم إذا كان الاذن قصديا، فلو ضمنيا كهذه جاز بدونه، ونقل البيري عن الولوالجية أنه لا يصير مأذونا، قال: فصار فيه روايتان. قوله: (فبايعوه وهو لا يعلم صار مأذونا) فكان له أن يبايع غيرهم، ولو لم يبايعوه بل بايعه قوم آخرون لا تصح مبايعتهم ولا يصير مأذونا لان الاذن ثبت في ضمن مبايعة الذين أمرهم فلا يثبت الاذن قبلها. تاترخانية. وبه يظهر كون الاذن فيها ضمنيا وإن قال: فإني أذنت له، فتدبر. بخلاف قوله بايعوا ابني الصغير لم يظهر لي وجه الفرق فلينظر.
حموي. قلت: وعلى الرواية الثانية لا فرق، وفي شرح تنوير الأذهان عن الزيادات لو قال بع عبدك من ابني الصغير بألف فباعه بها: إن علم الابن أمر الأب جاز، وإلا فلا، وفي بعض الروايات: جاز مطلقا، وحمل بعض المشايخ الأول على القياس، والثاني على الاستحسان، وبعضهم قال على الروايتين.
والحاصل: أن الاذن بالتصرف لو ثبت مقصودا يشترط له علم المأذون لو ثبت ضمنا لغيره، فقيل فيه قياس واستحسان، وقيل: روايتان، ومن المشايخ من قال: لا فرق بينهما وهو الظاهر اه.
ملخصا. قال أبو السعود: وهو صريح في رد المخالفة التي ذكرها المصنف بقوله: بخلاف ما إذا قال بايعوا ابني الصغير اه. وأقره شيخنا هبة الله البعلي في شرحه على الأشباه. قوله: (لا يصح الاذن للآبق) عللوا عدم انحجار العبد بالإباق على قول زفر بأنه لا ينافي ابتداء الاذن، وعليه مشى في فن القواعد من الأشباه فقال: الاذن له صحيح، لكن قال الزيلعي: لنا أن نمنعه، لان الإباق يمنع الابتداء على ما ذكره شيخ الاسلام، وذكر في شرح المجمع أنه محمول على اختلاف الرواية. وذكر في العناية: إن علم به كان مأذونا. قوله: (المجحود ولا بينة) أي تشهد بالغصب. وفي الخانية أذن للآبق لا