أي على نصف قيمته. قوله: (اتفاقا) والفرق لمحمد بين هذه وبين الأولى أن الزيادة على القيمة كانت حق المريض في الأولى حتى كان يملك إسقاطها بالكلية بأن يبيعه بقيمته فتأخيرها أولى لأنه أهون من الاسقاط، وهنا وقعت الكتابة على أقل من قيمته فلا يملك إسقاط ما زاد على ثلث قيمته ولا تأجيله لان حق الورثة تعلق بجميعه، بخلاف الأولى. زيلعي. قوله: (الغائب) قيد به لأنه فرض المسألة في كلام المصنف كما يشهد به السباق واللحاق وإلا فالحاضر مثله. قوله: (وقبل المولى) صوابه: الحر أو الرجل كما عبر به الزيلعي ومله مسكين. قال محشيه أبو السعود نقلا عن الحموي: وهذا صريح في أن الامر لا يكون إيجابا في باب الكتابة كالبيع، فليحرر. قوله: (ثم أدى الحر ألفا) يفهم منه بعد قوله:
وقبل الرجل أنه لو لم يقبل وأدى ألفا لا يعتق، خلافا لما يظهر من الدرر حيث أطلق في أنه يعتق بالأداء ولم يقيده بقبول الرجل، ولهذا قيده في العزمية بقوله: عتقه بالأداء مقيد بما إذا قبل الرجل ثم أدى ألفا كما ذكره الزيلعي اه. أبو السعود. قوله: (عتق العبد) ويقع العتق عن المأمور، وكذا لو قال:
كاتب عبدك عني بألف بخلاف أعتق عبدك عني بألف فإنه يقع عن الآمر، والفرق بينهما مبسوط في المعراج. قوله: (يعتق استحسانا) أي لا قياسا، بخلاف الأولى فهي قياس واستحسان. ووجه القياس هنا أن العقد موقوف والموقوف لا حكم له ولم يوجد التعليق. قوله: (لنفوذ تصرف الفضولي الخ) قال في الكفاية: وهذا لان المولى ينفرد بإيجاب العتق والحاجة إلى قبول المكاتب لأجل البدل، فإذا تبرع الفضولي بأدائه عنه تنفذ الكتابة في حق هذا الحكم وتتوقف في حق لزوم الألف على العبد. قوله: (ولا يرجع الحر على العبد) وقيل يرجع على المولى ويسترد: ما أداه إن أداه بضمان لان ضمانه كان باطلا لأنه ضمي غير الواجب. زيلعي. قوله: (لأنه متبرع) يعني وقد حصل مقصوده وهو عتق العبد، ولا بد من هذه الزيادة لأنه إذا أدى بعض البدل يرجع بما أداه على المولى لعدم حصول مقصوده وهو العتق، سواء أدى بضمان أو بغير ضمان. شرنبلالية.
أقول: كون هذه الزيادة لا بد منها محل نظر، لان الكلام في الرجوع على العبد. تأمل. قوله:
(صار مكاتبا) لان الكتابة كانت موقوفة على إجازته وقبوله فصار إجازته انتهاء كقبوله ابتداء، ولو قال العبد: لا أقبله فأدى عنه الرجل الذي كاتب عنه لا تجوز لأن العقد ارتد برده، ولو ضمن الرجل لم يلزمه شئ لان الكفالة ببدل الكتابة لا تجوز. زيلعي. قوله: (إنما يحتاج لقبوله الخ) أي توقف الكتابة في حق لزوم البدل عليه متوقف على قبوله كما قدمناه. قوله: (على نفسي) كذا عبارة التبيين، والأولى عن بدل على كما في الهداية وغيرها. قوله: (صح العقد استحسانا) وفي القياس يصح عن نفسه