قوله: (أي بيطار) فهو خاص بالبهائم. قوله: (لم يجاوز الموضع المعتاد) أي وكان بالاذن . قال في الكافي: عبارة المختصر ناطقة بعدم التجاوز وساكتة عن الاذن، وعبارة الجامع الصغير ناطقة بالاذن ساكتة عن التجاوز، فصار ما نطق به هذا بيانا لما سكت عنه الآخر، ويستفاد بمجموع الروايتين اشتراط عدم التجاوز والاذن لعدم الضمان، حتى إذا عدم أحدهما أو كلاهما يجب الضمان انتهى. طوري. وعليه ما يأتي عن العمادية. قوله: (فلو قطع الختان الحشفة) أي كلها. قال في الشرنبلالية: وبقطع بضعها يجب حكومة عدل كما ذكره الإتقاني. قوله: (دية كاملة) قال الزيلعي: هذا من أعجب المسائل حيث وجب الأكثر بالبرء والأقل بالهلاك. قوله: (تجب دية الحر) أي لو كان الغلام حرا وقيمة العبد لو كان عبدا. قال ح: لان فعله غير مأذون فيه حيث لم يعتبر إذنهما للحجر عليهما في الأقوال. قوله: (لأنه خطأ) أي من القتل خطأ إذا لم يتعمد قتله، والدليل عليه عدم مجاوزة الفعل المعتاد ط. قوله: (قال يجب القصاص) لأنه قتله بمحدد ط: أي وهو قاصد لقتله فكان عمدا. قوله:
(ويسمى أجير واحد) بالإضافة خلاف المشترك من الوحد بمعنى الوحيد، ومعناه أجير المستأجر الواحد، وفي معناه الأجير الخاص، ولو حرك الحاء يصح لأنه يقال رجل وحد بفتحتين: أي منفرد مغرب، وظاهره أنه لا فرق بينهما، وسنذكر ما يفيد أن بينهما عموما مطلقا. قوله: (وهو من يعمل) صوابه إسقاط العاطف لأنه خبر المتبدأ ح.
مبحث: الأجير الخاص قوله: (لواحد) أي لمعين واحدا أو أكثر. قال القهستاني: لو استأجر رجلان أو ثلاثة رجلا لرعي غنم لهما أو لهم خاصة كان أجيرا خاصا كما في المحيط وغيره اه. فخرج من له أن يعمل لغير من استأجره أو لا. قوله: (عملا مؤقتا) خرج من يعمل لواحد من غير توقيت كالخياط إذا عمل لواحد ولم يذكر مدة ح. قوله: (بالتخصيص) خرج نحو الراعي إذا عمل لواحد عملا مؤقتا من غير أن يشرط عليه عدم العمل لغيره. قال ط: وفيه أنه إذا استؤجر شهرا لرعي الغنم كان خاصا وإن لم يذكر التخصيص، فلعل المراد بالتخصيص أن لا يذكر عموما، سواء ذكر التخصيص أو أهمله، فإن الخاص يصير مشتركا بذكر التعميم كما يأتي في عبارة الدرر. قوله: (وإن لم يعمل) أي إذا تمكن من العمل، فلو