وروي عن أبي حنيفة أنه لا يزاد على نصف درهم لأنه المسمى صريحا، فعنه روايتان. وجه ظاهر الراوية أنه اجتمع في الغد تسميتان، فتعتبر الأولى لمنع الزيادة عليها، والثانية لمنع النقصان عملا بهما، وهذا أولى من الترجيح بالمصرح. كفاية ملخصا. وصحح الزيلعي الرواية الثانية، ومثله في الايضاح وذكر أنها رواية الأصل. قوله: (وفيه خلافهما) قال الزيلعي: ولو خاطه بعد غد فالصحيح أنه لا يجاوز به نصف درهم عند أبي حنيفة لأنه لم يرض بتأخيره إلى الغد بأكثر من نصف درهم، فأولى أن لا يرضى إلى ما بعد الغد، والصحيح على قولهما أنه ينقص من نصف درهم ولا يزاد عليه. قوله: (أو كانونا) هو المناسب لذكر الاحتراق. أفاده ح. قوله: (لا ضمان عليه) لان هذا انتفاع بظاهر الدار على وجه لا يغير هيئة الباقي إلى النقصان، بخلاف الحفر لأنه تصرف في الرقبة، وبخلاف البناء لأنه يوجب تغير الباقي إلى النقصان. جامع الفصولين. قوله: (إن علم أنه لا يجده) الظاهر أن المراد به غلبة الظن، وظاهر هذا الصنيع أنه يصدق في دعواه أنه لا يجده ط.
قلت: وفي البزازية: دفع إلى المشترك ثورا للرعي فقال: لا أدري أين ذهب الثور، فهو إقرار بالتضييع في زماننا. قوله: (بعد الطلب) أي في حوالي مكان ضل فيه، ولو ذهب وهو يراه ولم يمنعه ضمن، يريد به لو غاب عن بصره لتقصيره في حفظه لعدم المنع، وعلى هذا لو جاء به إلى الخباز واشتغل بشراء الخبز فضاع لو غاب عن بصره ضمن، وإلا فلا. خلاصة. وفي الخانية: إذا غيبها عن نظره لا يكون حافظا لها وإن ربطها بشئ. قوله: (فلا يضمن) أي إجماعا لو خاصا، ولو مشتركا فكذلك عنده. منح. قوله: (ضمن) لأنه ترك الحفظ بعذر يمكن الاحتراز عنه. قال في الذخيرة : ورأيت في بعض النسخ: لا ضمان عليه فيما ندت إذا لم يجد من يبعثه لردها أو يبعثه ليخبر صاحبها بذلك، وكذا لو تفرقت فرقا ولم يقدر على اتباع الكل لأنه ترك الحفظ لعذر، وعندهما: يضمن اه.
قال في البزازية: لأنه تعذر طمعا في الاجر الوافر بتقبل الكثير. قوله: (يوم الخلط) لأنه يوم الاستهلاك.
قوله: (ولا يسافر بعبد) أي بل يخدمه في المصر وقراه فيما دون السفر. ط عن البزازية قوله: (لمشقته) أي لمشقة السفر، ولان مؤنة الرد على المولى ويلحقه ضرر بذلك فلا يملكه إلا بإذنه. زيلعي. قوله: (إلا بشرط) أو يرضى به بعده ط. قوله: (لان الشرط أملك) أي أشد ملكا وأدخل في الاتباع فهو أفعل