تفضيل من المبني للفاعل أو المفعول: أي أشد مالكية أو مملوكية بالنظر لمن اشترطه أو لمن اشترط عليه ط. قوله: (عليك) متعلق بمحذوف حال من الضمير في أملك ط. قوله: (أم لك) فيه الجناس التام اللفظي كقوله:
إذا ملك لم يكن ذا هبه * فدعه فدولته ذاهبه قوله: (وكذا لو عرف بالسفر) أي وكا متهيئا له كما في التبيين. قوله: (بخلاف العبد الموصى بخدمته) مثله المصالح على خدمته. ط عن سري الدين. قوله: (مطلقا) أي سواء شرط السفر به أم لا.
منح. قوله: (لان الاجر والضمان لا يجتمعان) أي في حالة واحدة، فلو أوجبنا الاجر عند السلامة وأوجبنا الضمان عند الهلاك في سفره لاجتمعا في حالة واحدة وهي حالة السفر ط. قوله: (من عبد أو صبي) أي آجر نفسه بلا إذن مولى أو ولي. قوله: (أجرا) مفعول يسترد، والمراد به أجر المثل في الصورتين كما في التبيين عن النهاية. قوله: (لعودها بعد الفراغ صحيحة) لأنه محجور عن التصرف الضار لا النافع، ولذا جاز قبول الهدية بلا إذن وجواز الإجارة بعد ما سلم من العمل تمحض نفعا لحصول الاجر بلا ضرر فصح قبضه الأجرة لأنه العاقد فلا يملك المستأجر الاسترداد. زيلعي ملخصا.
قال ط: وهذا التعليل يقتضي لزوم المسمى اه. وإذا هلك المحجور من العمل: إن كان صبيا فعلى عاقلة المستأجر ديته وعليه الاجر فيما عمل قبل الهلاك، وإن كان عبدا فعليه قيمته ولا أجر عليه فيما عمل له، لأنه إذا ضمن قيمته صار مالكا له من وقت الاستعمال فيصير مستوفيا منفعة عبد نفسه.
كفاية ملخصا.
قال الزيلعي: فإن أعتقه المولى في نصف المدة نفذت الإجارة ولا خيار للعبد، فأجر ما مضى للمولى وما يستقبل للعبد، وإن آجره المولى ثم أعتقه في نصف المدة فللعبد الخيار: فإن فسخ الإجارة فأجر ما مضى للمولى، وإن أجاز فأجر ما يستقبل للعبد والقبض للمولى لأنه هو العاقد اه. قوله:
(استحسانا) والقياس له أن يأخذه، لان عقد المحجور عليه لا يجوز فيبقى على ملك المستأجر لأنه بالاستعمال صار غاصبا له. زيلعي. قوله: (ولا يضمن غاصب عبد الخ) أي إذا غصب رجل عبدا فآجر العبد نفسه فأخذ الغاصب الأجرة من يد العبد فأكلها لا ضمان عليه. زيلعي. قوله: (لعدم تقومه) لأنه غير محرز، لان الاحراز إنما يثبت بيد حافظة كيد الملك أو نائبه ويد المالك لم تثبت عليه ويد العبد ليست يد المولى، لان العبد في يد الغاصب حتى كان مضمونا عليه، ولا يحرز نفسه عن الغاصب فكيف يكون محرزا ما في يده. كفاية. قوله: (عند أبي حنيفة) وقالا: عليه ضمانه لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تأويل. قوله: (وجاز للعبد قبضها) أي الأجرة الحاصلة من إيجاره نفسه اتفاقا لأنه نفع