حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٣٥٧
رجل لحفظ خان أو حوانيت فضاع منها شئ: قيل ضمن عند أبي يوسف ومحمد لو ضاع من خارج الحجرة لأنه أجير مشترك، وقيل: لا في الصحيح، وبه يفتى لأنه أجير خاص، ألا ترى أنه لو أراد أن يشغل نفسه في صنع آخر لم يكن له ذلك، ولو ضاع من داخلها بأن نقب اللص فلا يضمن الحارس في الأصح، إذ الأموال المحفوظة في البيوت في يد مالكها وحارس السوق على هذا الخلاف اه‍. وكذا في 24 من الذخيرة. قال في الحامدية: ويظهر من هذا أنه إذا كسر قفل الدكان وأخذ المتاع يضمن الحارس اه‍.
قلت: إنما يظهر هذا على القول بأنه أجير مشتر ك، أما على القول بأنه خاص فلا، لما سمعت من المفتى به. نعم يشكل ما مر آنفا عن التاترخانية والذخيرة في الراعي لو كان خاصا لأكثر من واحد يضمن، فليتأمل، اللهم إلا أن يقال: إذا (1) كسر القفل يكون بنومه أو غيبته فهو مفرط فيضمن. وفي الخلاصة: ولو استأجره واحد من أهل السوق فكأنهم استأجروه، ولكن هذا إن كان ذلك الواحد رئيسهم ويحل له الأجرة. وفي المحيط: ولو كرهوا ولم يرضوا فكراهتهم باطلة. قوله: (وصح ترديد الاجر) قيد إتقاني، إذ لا فرق بين ترديده ونفيه لما في المحيط: إن خطته اليوم فلك درهم، وإن غدا فلا أجر لك. قال محمد: إن خاطه في الأول فله درهم، وإن في الثاني فأجر المثل لا يزاد على درهم في قولهم جميعا. طوري. قوله: (في الأول) متعلق بقوله: وصح. قوله: (ملحقا) قال الرملي: ليس في متنه وكتبه في الشرح بالأحمر ملحقا على هامشه. قوله: (ولم يشرحه) نعم لم يشرحه عقبه بل شرحه بعد قوله: والحمل وأطال فيه. ونقل عبارته المحشي، وكأن الشارح لم ينظر تمام كلامه. قوله:
(وسيتضح) أي حكمه بعد أسطر، وبه يستغنى عن قوله: قال شيخنا الخ كما قاله ح. قوله: (وكذا لو خيره بين ثلاثة) أي من هذه المسائل كلها ط. قوله: (كما في البيع) قيد للثلاثة والأربعة، والجامع دفع الحاجة، وانظر ما في العزمية. قوله: (إلا في تخيير الزمان الخ) تقدم مثاله، لأن العقد المضاف إلى الغد لم يثبت في اليوم فلم يجتمع في اليوم تسميتان فلم يكن الاجر مجهولا في اليوم والمضاف إلى اليوم يبقى إلى الغد، فيجتمع في الغد تسميتان درهم ونصف درهم، فيكون الاجر مجهولا وهي تمنع جواز العقد. درر. وهذا مذهب الامام. وعندهما: الشرطان جائزان. وعند زفر: فاسدان. وتمامه في المنح. قوله: (لا يزاد على درهم) أي ولا ينقص عن نصف، وهذا يدل على أنه قد يزاد على نصف درهم.

(1) قوله: (اللهم الا ان يقال إذا الخ) جواب عن معاوضة ما في الحامدية لما عليه الفتوى من عدم ضمان الخاص.
ومحصل الجواب ان قولهم الأجير الخاص لا يضمن مقيد بما إذا لم ظهر تفريطه. وعبارة الحامدية محمولة على ما إذا ظهر تفريطه ا ه‍.
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754