رجل لحفظ خان أو حوانيت فضاع منها شئ: قيل ضمن عند أبي يوسف ومحمد لو ضاع من خارج الحجرة لأنه أجير مشترك، وقيل: لا في الصحيح، وبه يفتى لأنه أجير خاص، ألا ترى أنه لو أراد أن يشغل نفسه في صنع آخر لم يكن له ذلك، ولو ضاع من داخلها بأن نقب اللص فلا يضمن الحارس في الأصح، إذ الأموال المحفوظة في البيوت في يد مالكها وحارس السوق على هذا الخلاف اه. وكذا في 24 من الذخيرة. قال في الحامدية: ويظهر من هذا أنه إذا كسر قفل الدكان وأخذ المتاع يضمن الحارس اه.
قلت: إنما يظهر هذا على القول بأنه أجير مشتر ك، أما على القول بأنه خاص فلا، لما سمعت من المفتى به. نعم يشكل ما مر آنفا عن التاترخانية والذخيرة في الراعي لو كان خاصا لأكثر من واحد يضمن، فليتأمل، اللهم إلا أن يقال: إذا (1) كسر القفل يكون بنومه أو غيبته فهو مفرط فيضمن. وفي الخلاصة: ولو استأجره واحد من أهل السوق فكأنهم استأجروه، ولكن هذا إن كان ذلك الواحد رئيسهم ويحل له الأجرة. وفي المحيط: ولو كرهوا ولم يرضوا فكراهتهم باطلة. قوله: (وصح ترديد الاجر) قيد إتقاني، إذ لا فرق بين ترديده ونفيه لما في المحيط: إن خطته اليوم فلك درهم، وإن غدا فلا أجر لك. قال محمد: إن خاطه في الأول فله درهم، وإن في الثاني فأجر المثل لا يزاد على درهم في قولهم جميعا. طوري. قوله: (في الأول) متعلق بقوله: وصح. قوله: (ملحقا) قال الرملي: ليس في متنه وكتبه في الشرح بالأحمر ملحقا على هامشه. قوله: (ولم يشرحه) نعم لم يشرحه عقبه بل شرحه بعد قوله: والحمل وأطال فيه. ونقل عبارته المحشي، وكأن الشارح لم ينظر تمام كلامه. قوله:
(وسيتضح) أي حكمه بعد أسطر، وبه يستغنى عن قوله: قال شيخنا الخ كما قاله ح. قوله: (وكذا لو خيره بين ثلاثة) أي من هذه المسائل كلها ط. قوله: (كما في البيع) قيد للثلاثة والأربعة، والجامع دفع الحاجة، وانظر ما في العزمية. قوله: (إلا في تخيير الزمان الخ) تقدم مثاله، لأن العقد المضاف إلى الغد لم يثبت في اليوم فلم يجتمع في اليوم تسميتان فلم يكن الاجر مجهولا في اليوم والمضاف إلى اليوم يبقى إلى الغد، فيجتمع في الغد تسميتان درهم ونصف درهم، فيكون الاجر مجهولا وهي تمنع جواز العقد. درر. وهذا مذهب الامام. وعندهما: الشرطان جائزان. وعند زفر: فاسدان. وتمامه في المنح. قوله: (لا يزاد على درهم) أي ولا ينقص عن نصف، وهذا يدل على أنه قد يزاد على نصف درهم.