عليه وينقص من أجر النجار بقدر ما عمل في الدواة. قوله: (وظاهر التعليل الخ) أي فقول الجوهرة:
ما دام يرعى منها شيئا لا مفهوم له. ورأيت بخط بعض الفضلاء أن مراد الجوهرة تحقيق تسليم نفسه بذلك لا شرط استحقاق الاجر كما فهم المصنف والمتون، والتعليل يفيده اه. وهو حسن. قوله: (وبه صرح في العمادية) وهو الموافق لتصريح المتون بأنه يستحق الاجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل.
فرع: أراد رب الغنم أن يزيد فيها ما يطيق الراعي له ذلك لو خاصا، لأنه في حق الرعي بمنزلة العبد، وله أن يكلف عبده من الرعي ما يطيق. تاترخانية. قوله: (ولا يضمن ما هلك في يده) أي بغير صنعه بالاجماع، وقوله أو بعمله: أي المأذون فيه، فإن أمره بعمل فعمل غيره ضمن ما تولد منه.
تاترخانية. وفيها: وإذا ساق الراعي الغنم فنطح أو وطئ بعضها بعضا من سوقه، فإن كان الراعي مشتركا ضمن على كل حال، وكذا لو كانت لقوم شتى وهو أجير أحدهم. وإن كان خاصا: فإن كانت الأغنام لواحد لا ضمان، وإن لاثنين أو ثلاثة ضمن. وصورة الأجير الخاص في حق الاثنين أو الثلاثة أن يستأجر رجلان أو ثلاثة راعيا شهرا ليرعى غنما لهما أو لهم اه. وقال في الذخيرة: فقد فرق في الأجير الخاص بين أن يكون لواحد أو لغير واحد، يحفظ هذا جدا اه.
قلت: ومفاده أن بين الخاص والواحد عموما مطلقا كما قدمناه. وفي جامع الفصولين: ولا يضمن لو هلك شئ في سقي أو رعي، ولو ذبحها الراعي أو الأجنبي، ضمن لو رجا حياتها أو أشكل أمرها، ولو تيقن موتها لا للاذن دلالة هو الصحيح، ولا يذبح الحمار ولا البغل إذ لا يصلح لحمهما ولا الفرس عنده لكراهته تحريما، ولو قال ذبحتها لمرضها لم يصدق إن كذبه لاقراره بسبب الضمان ويصدق في الهلاك وإن شرط أن يأتيه بسمة ما هلك اه ملخصا: أي يصدق بيمينه كما في الجوهرة.
قوله: (كالمودع) أي إذا تعمد الفساد فإنه يضمن ط. قوله: (لكونها أجير وحد) قال أبو السعود:
الحاصل أن المسائل في الظئر تعارضت، فمنها ما يدل على أنها في معنى أجير الوحد كقولهم بعدم الضمان في هذه، ومنها ما يدل على أنها في معنى المشترك كقولهم إنها تستحق الاجر على الفريقين إذا أجرت نفسها لهما. قال الإتقاني: والصحيح أنه إن دفع الولد إليها لترضعه فهي أجير مشترك، وإن حملها إلى منزله فهي أجير وحد اه. ملخصا ط.
مطلب في الحارس والخاناتي قوله: (وكذا لا ضمان على حارس السوق وحافظ الخان (1)) قال في جامع الفصولين: استؤجر