يجب بقدر ما كان منتفعا. قوله: (ففزعوا ورحلوا) عبارة لسان الحكام: فوقع الجلاء ونفر الناس. قوله:
(في الجملة) أي دون الانتفاع المعتاد. قوله: (كمرض العبد) في البزازية: استأجر عبدا للخدمة فمرض العبد: إن كان يعمل دون العمل الأول له خيار الرد، فإن لم يرد وتمت المدة عليه الاجر، وإن كان لا يقدر على العمل أصلا لا يجب الاجر، وعلى قياس مسألة الرحى يجب أن يقال: إذا عمل أقل من نصف عمله له الرد اه.
وفي الولوالجية: وكذا لو أبق فهو عذر أو كان سارقا لأنها توجب نقصانا في الخدمة اه. وقيد بمرض العبد، إذ لو مرض الحر المستأجر، وإن كان يعمل بأجرائه فليس بعذر، وإن بنفسه فعذر كما في البزازية. قوله: (ودبر الدابة) بالفتح: جرح ظهر الدابة أو خفها. قاله ابن الأثير ط. قوله: (وبسقوط حائط دار) أي إن كان يضر بالسكنى، وإلا فليس له أن يفسخ كما قدمناه عن البزازية. قوله: (وفي التبيين الخ) مثله في الهداية. قوله: (والبيت) أي بيت الرحى. قوله: (لغير الطحن) كالسكنى مثلا. قوله:
(بحصته) ى بحصة ما ينتفع به من غير الطحن. قوله: (لبقاء بعض المعقود عليه) يشعر بأن منفعة غير الطحن معقود عليها، فلو لم تكن معقودا عليها فلا أجر، وقدمنا عن التاترخانية أنه الأصح، وأن ظاهر الرواية يشهد لهذا، لكن لقوله: فإذا استوفاه الخ (1) يفيد أنه لو لم يستوفه بالفعل لا يجب، ولو لكان معقودا عليه لوجب وإن لم يستوف، فتأمل. ويدل على الأول ما ذكره الزيلعي وغيره في الاستدلال على القول بعدم انفساخ الإجارة بانهدام الدار ما لم يفسخها، لان أصل الموضع مسكن بعد انهدام البناء ويتأتى فيه السكنى بنصب الفسطاط فبقي العقد، لكن لا أجر على المستأجر لعدم التمكن من الانتفاع على الوجه الذي قصده بالاستئجار اه وتقدم الكلام قبيل الإجارة الفاسدة فيما لو سكن في الساحة . قوله: (فإن لم يخل العيب به) أي بالنفع كما قدمناه عن عور العبد وسقوط شعره وسقوط حائط الدار الذي لا يخل. قوله: (أو أزاله المؤجر) أي أزال العيب كما لو بنى المنهدم، ومثله ما لو زال بنفسه كما لو برئ العبد المريض.
وفي التاترخانية وغيرها: قال محمد رحمه الله في السفية المستأجرة: إذا انقضت وصارت ألواحا ثم ركبت وأعيدت سفينة لم يجبر على تسليمها إلى المستأجر اه: أي لأنها بالنقض لم تبق سفينة ففات المحل كموت العبد، بخلاف انهدام الدار. تأمل. قوله: (أو انتفع بالمخل) بالخاء المعجمة والبناء للفاعل: أي بالشئ المستأجر المشتمل على العيب المخل أو بالبناء للمفعول. قال الزيلعي: لأنه قد رضي بالعيب فيلزمه جميع البدل كما في البيع. قوله: (لزوال السبب) علة لقوله: أو أزاله المؤجر لان