وما بعده مثال مجهول البعض ويلزم منه جهالة الكل، فصح قوله بعد فيصير الاجر مجهولا. قوله:
(لصيرورة المرمة) أي نفقتها. قوله: (وبعد التسمية) كآجرتك داري شهرا أو سنة ولم يقل بكذا منح.
قوله: (أو بتسمية خمر أو خنزير) يفيد أن هذه إجارة فاسدة لا باطلة ط: أي فيخالف ما مر. قوله:
(يعني الوسط منه) أي عن اختلاف الناس فيه ط. قوله: (لا بالتمكين) أي تمكين المالك له من الانتفاع. وفي بعض النسخ بالتمكن أي تمكن المستأجر منه. قوله: (كما مر) أي متنا في قوله أول هذا الباب بالاستعمال وفي قوله أول كتاب الإجارة. أما في الفاسدة فلا يجب إلا بحقيقة الانتفاع، وقدمنا تقييده بما إذا وجد التسليم إليه من جهة الإجارة، وتقدم هناك استثناء الوقف وما بحثه الشارح، فراجعه. قوله: (بالغا ما بلغ) أي إذا لم يبينه المؤجر بعد، أما إذا بينه فليس له أزيد منه. قال في الولوالجية: وإن تكارى دابة إلى بغداد، إن بلغه إياها فله رضاه فبلغه فقال: رضاي عشرون درهما فله أجر مثلها إلا أن يكون أكثر من عشرين فلا يزاد عليها لان الاجر مجهول، ولا يزاد على عشرين لأنه أبرأه عن الزيادة. سائحاني. قوله: (ولا ينقص عن المسمى) هكذا يوجد في موضعين: الأول بعد قوله: يعني الوسط منه، والثاني بعد قوله: لعدم ما يرجع إليه، وأفاد المحشي أنه لا حاجة إلى هذه الزيادة، بل لا معنى لها في الموضعين: أي لأن المفروض جهالة المسمى. قيل إلا أن يريد بالمسمى ما جهل بعضه كإجارتها بعشرة على أن يرمها اه.
أقول: لا يصح (1) ذلك فإنه ذكر في الخانية أنه يجب في جهالته بعضا أو كلا أجر المثل بالغا ما بلغ ثم قال: فأما إذا فسد بحكم شرط فاسد ونحوه فلا يزاد على المسمى اه. وكيف يصح ذلك مع قوله لعدم ما يرجع إليه. قوله: (لم يزد على المسمى) فلو كان أجر المثل اثني عشر والمسمى عشرة فهي له.
قوله: (وينقص عنه) بأن كان المسمى خمسة عشر فله اثنا عشر. قوله: (لفساد التسمية) أي بفساد العقد لأنه إذا فسد الشئ فسد ما في ضمنه. قوله: (واستثنى الزيلعي الخ) أي من كونه لا يزاد على المسمى إذا فسدت بالشرط، وقد تبع الشارح فيه صاحب البحر، وليس في كلام الزيلعي استثناء، بل ظاهر كلامه أنه من فروع جهالة المسمى فراجعه. قوله: (فسدت) لان فيه نفعا لرب الدار لا يقتضيه العقد،