حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٣٣٢
وما بعده مثال مجهول البعض ويلزم منه جهالة الكل، فصح قوله بعد فيصير الاجر مجهولا. قوله:
(لصيرورة المرمة) أي نفقتها. قوله: (وبعد التسمية) كآجرتك داري شهرا أو سنة ولم يقل بكذا منح.
قوله: (أو بتسمية خمر أو خنزير) يفيد أن هذه إجارة فاسدة لا باطلة ط: أي فيخالف ما مر. قوله:
(يعني الوسط منه) أي عن اختلاف الناس فيه ط. قوله: (لا بالتمكين) أي تمكين المالك له من الانتفاع. وفي بعض النسخ بالتمكن أي تمكن المستأجر منه. قوله: (كما مر) أي متنا في قوله أول هذا الباب بالاستعمال وفي قوله أول كتاب الإجارة. أما في الفاسدة فلا يجب إلا بحقيقة الانتفاع، وقدمنا تقييده بما إذا وجد التسليم إليه من جهة الإجارة، وتقدم هناك استثناء الوقف وما بحثه الشارح، فراجعه. قوله: (بالغا ما بلغ) أي إذا لم يبينه المؤجر بعد، أما إذا بينه فليس له أزيد منه. قال في الولوالجية: وإن تكارى دابة إلى بغداد، إن بلغه إياها فله رضاه فبلغه فقال: رضاي عشرون درهما فله أجر مثلها إلا أن يكون أكثر من عشرين فلا يزاد عليها لان الاجر مجهول، ولا يزاد على عشرين لأنه أبرأه عن الزيادة. سائحاني. قوله: (ولا ينقص عن المسمى) هكذا يوجد في موضعين: الأول بعد قوله: يعني الوسط منه، والثاني بعد قوله: لعدم ما يرجع إليه، وأفاد المحشي أنه لا حاجة إلى هذه الزيادة، بل لا معنى لها في الموضعين: أي لأن المفروض جهالة المسمى. قيل إلا أن يريد بالمسمى ما جهل بعضه كإجارتها بعشرة على أن يرمها اه‍.
أقول: لا يصح (1) ذلك فإنه ذكر في الخانية أنه يجب في جهالته بعضا أو كلا أجر المثل بالغا ما بلغ ثم قال: فأما إذا فسد بحكم شرط فاسد ونحوه فلا يزاد على المسمى اه‍. وكيف يصح ذلك مع قوله لعدم ما يرجع إليه. قوله: (لم يزد على المسمى) فلو كان أجر المثل اثني عشر والمسمى عشرة فهي له.
قوله: (وينقص عنه) بأن كان المسمى خمسة عشر فله اثنا عشر. قوله: (لفساد التسمية) أي بفساد العقد لأنه إذا فسد الشئ فسد ما في ضمنه. قوله: (واستثنى الزيلعي الخ) أي من كونه لا يزاد على المسمى إذا فسدت بالشرط، وقد تبع الشارح فيه صاحب البحر، وليس في كلام الزيلعي استثناء، بل ظاهر كلامه أنه من فروع جهالة المسمى فراجعه. قوله: (فسدت) لان فيه نفعا لرب الدار لا يقتضيه العقد،

(1) قوله: (أقول لا يصح الخ) قال شيخنا: لا يصح ذلك منه، فان عبارة الخانية ليس فيها ما يفيد مدعاه، بل فيها التنصيص على الزيادة ليس الا، ويؤيده قوله في المسألة الثانية المقابلة فلا يزاد على المسمى، ولا يلزم من تجاوز المسمى النقصان عنه، وقد ذكر العلامة المحشي نفسه المسألة بعينها عن غاية البيان فيما كتب على قول الشارح، لكن رجعه حيث قال: فان لم يفعل، يجب أجر المثل بالغا ما بلغ ولا ينقص عن المسمى، فأنت ترى قولهم بالغا ما بلغ لا يفيد النقصان عن المسمى فكلام العلامة ح موافق للمنقول فليجب توجيه الشارح به ا ه‍.
(٣٣٢)
مفاتيح البحث: مدينة بغداد (1)، الجهل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754