الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٧٣
والفرق على الأول بين البيت والقفص مثلا أن القفص حامل له وينتقل بانتقاله والبيت مرتحل عنه وغير مصاحب له، وإذا حرم التعرض للبري (فلا يستجد ملكه) لا بشراء ولا بقبوله هبة أو صدقة أو إقالة، وأما دخوله في ملكه جبرا كالميراث والمردود بعيب فإنه يدخل في قوله : وليرسله (ولا يستودعه) بالبناء للمفعول أي لا يقبله من الغير وديعة، فإن قبله رده لصاحبه إن كان حاضرا وإلا أودعه عند غيره إن أمكن وإلا أرسله وضمن قيمته (ورد ) الصيد المودع عنده قبل الاحرام (إن وجد مودعه) بالكسر ولم يقل ربه مع أنه أخصر ليشمل وكيله، فإن لم يجده أودعه عند حلال إن أمكنه (وإلا) يجد ربه ولا حلالا يودعه عنده (بقي) بيده ولا يرسله لأنه قبله في وقت يجوز له، فإن أرسله ضمن قيمته، فليس قوله: ورد مفرعا على ما قبله لتغاير التصوير كما علمت (في صحة شرائه) أي شراء المحرم الصيد من حلال ويرسله ويضمن ثمنه على الأظهر، فلو رده لصاحبه لزمه جزاؤه وفساده ولزمه رده للبائع (قولان). ثم استثنى من حرمة التعرض للبري قوله:
(٧٣)
مفاتيح البحث: الصيد (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست