الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٦٨
(إن لم يبلغ) ما ذكر (مدين) لكل واحد على انفراده وإلا أجزأ (و) حرم عليهما (الجماع ومقدماته) ولو علمت السلامة من مني أو مذي (وأفسد) الجماع الحج والعمرة (مطلقا) ولو سهوا أو مكرها في آدمي وغيره فعل شيئا من أفعال الحج بعد الاحرام أو لا كان بالغا أو لا (كاستدعاء مني) فإنه يحرم ويفسد إن خرج (وإن بنظر) أو فكر أستديم، فإن خرج بمجرد فكر أو نظر لم يفسد وعليه هدي وجوبا ولا يشترط الاستدامة في غير النظر والفكر حيث حصل إنزال وإلا فلا شئ عليه إلا القبلة للذة فعليه الهدي، ومحل الفساد (إن وقع قبل الوقوف مطلقا) فعل شيئا بعد إحرامه كالقدوم والسعي أم لا (أو) وقع (بعده) بشرطين أشار لهما بقوله: (إن وقع) الجماع أو المني المستدعى (قبل) طواف (إفاضة) أو سعي أخر (و) رمي (عقبة يوم النحر أو قبله) ليلة مزدلفة (وإلا) بأن وقع قبلهما بعد يوم النحر أو بعد أحدهما في يوم النحر (فهدي) واجب ولا فساد في الصور الثلاث (كإنزال ابتداء) أي بمجرد نظر أو فكر من غير إدامة فعليه الهدي، وأما إن خرج بلا لذة أو غير معتادة فلا شئ عليه (وإمذائه) وإن بمجرد نظر فيه الهدي (وقبلته) فيها الهدي إن كانت بفم وإلا فكالملامسة لا شئ فيها إلا إذا أمذى أو كثرت (ووقوعه) أي المني أو الجماع (بعد) تمام (سعي) وقبل الحلاق (في عمرته) فالهدي (وإلا) بأن حصل قبل تمام السعي ولو بشوط (فسدت) ووجب القضاء والهدي (ووجب) بلا خلاف بين العلماء إلا داود (إتمام المفسد) من حج أو عمرة فيتمادى عليه كالصحيح
(٦٨)
مفاتيح البحث: الحج (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست