إذا أدرك الوقوف فيه، فإن لم يدركه بأن فاته لصد ونحوه وجب تحلله منه بفعل عمرة، ولا يجوز له البقاء لقابل على إحرامه لان فيه التمادي على الفاسد مع إمكان التخلص منه (وإلا) بأن لم يتمه سواء ظن إباحة قطعه أم لا ( فهو) باق (عليه وإن أحرم) أي جدد إحراما بغيره بنية القضاء عنه أو لا وإحرامه الثاني لغو. (و) إذا كان باقيا عليه وأحرم بقضائه في القابل فلا يجزيه عن القضاء ويكون فعله في القابل متمما للفاسد و (لم يقع قضاؤه إلا في) مرة (ثالثة ) إن كان عمرة أو سنة ثالثة إن كان حجا إذا لم يطلع عليه في العام الثاني إلا بعد الوقوف، وإلا أمر بإتمام الأول بالإفاضة خاصة لا بفعل عمرة، إذ الفرض أنه أدرك الوقوف عام الفساد فلم يبق عليه إلا الإفاضة فتدبر ثم يقضيه في هذا العام الثاني (و) وجب (فورية القضاء) للمفسد من حج أو عمرة ولو على القول بالتراخي (وإن ) كان المفسد (تطوعا و) وجب (قضاء القضاء) إذا فسد ولو تسلسل فيأتي بحجتين : إحداهما قضاء عن الأولى والثانية قضاء عن القضاء وعليه هديان. (و) وجب ( نحر هدي في) زمن (القضاء) ولا يقدمه زمن الفساد وإن كان وجوبه للفساد (واتحد ) الهدي (وإن) (تكرر) وطؤه لامرأة أو (لنساء بخلاف) جزاء (صيد) فيتعدد بتعدد الصيد (و) بخلاف (فدية) فتتعدد بتعدد موجبها إلا في المسائل الأربعة المتقدمة (وأجزأ) هدي الفساد (إن عجل) زمن الفاسد قبل قضائه (و) وجب هدايا (ثلاثة إن أفسد) إحرامه حال كونه (قارنا ثم) بعد إفساده وشروعه في إتمامه (فاته) وأولى إن فاته ثم أفسد (وقضى) قارنا هدي للفساد وهدي للفوات وهدي للقران القضاء ويسقط هدي القران الفاسد وإلا كان عليه أربعة. (وعمرة) عطف على هدي من قوله: وإلا فهدي ولو وصله به كان أحسن أي
(٦٩)