الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٧١
وهو إفراد عن تمتع (لا قران عن إفراد) فلا يجزي (أو) قران عن ( تمتع) فلا يجزئ أيضا (و) لا (عكسهما) وهو إفراد عن قران أو تمتع عن قران ( ولم ينب) لمن أحرم بتطوع قبل حجة الفرض فاسده (قضاء تطوع) مفسد (عن واجب ) الذي هو حجة الفرض إذا نوى عند إحرامه بالقضاء القضاء والفرض معا أو نيابة القضاء عن الفرض ويجزئ عن القضاء، وأما لو نوى الفرض فقط فيجزئ عنه والقضاء باق في ذمته. (وكره) لزوج وسيد حالة إحرامه (حملها للمحمل) محرمة أم لا، وأما محرمها فلا يكره، وأما الأجنبي فظاهر أنه يمنع (ولذلك) أي ولأجل كراهة الحمل المذكور (اتخذت السلالم) لرقي النساء عليها للمحمل. (و) يكره له ( رؤية ذراعيها) لغير لذة وإلا حرم (لا) يكره له رؤية (شعرها) لخفته وفيه نظر.
(و) لا يكره (الفتوى في أمورهن) ولو في حيض ونفاس. ولما أنهى الكلام على محرمات الاحرام شرع في محرماته مع الحرم فقال: (درس) (وحرم به) أي الاحرام بحج أو عمرة ولو خارج الحرم (وبالحرم) أي حرم مكة ولو لغير محرم والحرم (من نحو المدينة أربعة أميال أو خمسة) على الخلاف في ذلك وعلى كل ينتهي (للتنعيم ) وهو المسمى الآن بمسجد عائشة يعني أن الأربعة أميال أو الخمسة مبتدأة من البيت منتهية إلى التنعيم من جهة المدينة، وكذا يقال فيما بعده. (ومن) جهة ( العراق ثمانية) وينتهي (للمقطع) اسم مكان أي تثنية جبل بمكان يسمى المقطع بفتح الميم والطاء وسكون القاف وبضم الميم وفتح القاف والطاء المشددة. (ومن ) جهة (عرفة تسعة) أو ثمانية
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست