الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٧٠
وحيث قلنا لا فساد فهدي، ويجب مع الهدي عمرة يأتي بها بعد أيام منى (إن وقع) الوطئ (قبل ركعتي الطواف) صادق بصورتين وقوعه قبل الطواف وبعده قبل الركعتين ليأتي بطواف لا ثلم فيه، ولذا لو وقع الوطئ بعد الركعتين وقبل رمي جمرة العقبة فهدي فقط لسلامة طوافه. (و) وجب على من أكره امرأة على الوطئ (إحجاج مكرهته) وطوع الأمة إكراه ما لم تطلبه أو تتزين له (وإن) طلقها و (نكحت غيره) ويجبر الزوج الثاني على الاذن لها (و) وجب (عليها) أن تحج (إن أعدم) المكره (ورجعت عليه) إن أيسر بالأقل من كراء المثل ومما اكترت به إن اكترت أو بالأقل مما أنفقته على نفسها، ومن نفقة مثلها في السفر على غير وجه السرف إن لم تكتر، وفي الفدية بالأقل من النسك وكيل الطعام أو ثمنه، وفي الهدي بالأقل من قيمته أو ثمنه إن اشترته، وإن صامت لم ترجع بشئ، فقوله: (كالمتقدم) تشبيه في الرجوع إن لم تصم بالأقل بالنظر للهدي والفدية إذ هو المتقدم في مسألة إلقاء الحل الطيب على المحرم النائم ولم يجد الحل فدية (وفارق) وجوبا (من أفسد معه) خوفا من عوده لمثل ما مضى (من) حين (إحرامه) بالقضاء (لتحلله) برمي العقبة وطواف الإفاضة والسعي إن تأخر (ولا يراعي) في القضاء (زمن إحرامه) بالمفسد فلمن أحرم في المفسد من شوال أن يحرم بالقضاء من ذي القعدة أو الحجة (بخلاف ميقات) مكاني فإنه يراعى (إن شرع) فمن أحرم بالمفسد من الجحفة مثلا تعين إحرامه بالقضاء منها بخلافه إذا لم يشرع بأن أحرم في العام الأول قبل المواقيت فلا يجب الاحرام بالقضاء إلا منها. (وإن تعداه) أي تعدى الميقات المشروع (فدم) ولو تعداه بوجه جائز كما لو استمر بعد الفساد بمكة إلى قابل وأحرم بالقضاء، وأما لو تعداه في عام الفساد فلا يتعداه في عام القضاء (وأجزأ تمتع) قضاء (عن إفراد) أفسد (وعكسه)
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست