الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٨٤
(وفي الجنين) أي كل فرد من أفراده (و) في كل فرد من (البيض) غير المذر إذا كسرها المحرم أو من في الحرم (عشر دية الام ولو تحرك) الجنين بعد نزوله ولم يستهل أو الفرخ بعد كسر البيض، وهذا إن لم يتحقق موت الجنين من قبل الضرب وإلا فلا شئ فيه (وديتها) كاملة (إن استهل) صارخا بعد انفصاله عن أمه أو عن البيضة فمات فإن ماتت الام أيضا ديتان. ولما كانت دماء الحج ثلاثة بعضها على التخيير وهو: الفدية وجزاء الصيد وبعضها على الترتيب أشار له بقوله : (وغير الفدية) أي فدية الأذى (و) غير جزاء (الصيد). وذلك الغير ما يجب لترك واجب أو لمذي أو قبلة بفم أو غير ذلك كما تقدم (مرتب) مرتبتين لا ينتقل عن أولاهما إلا بعد عجزه عنها لا ثالث لهما (هدي) وهو المرتبة الأولى. ( وندب إبل) لان كثرة اللحم فيه أفضل (فبقر) فضأن (ثم) عند العجز عنه (صيام ثلاثة أيام) في الحج وهو المرتبة الثانية وأول وقته (من) حين (إحرامه) بالحج إلى يوم النحر وهو معنى قوله تعالى: * (في الحج) * (و) إن فاته صومها قبل يوم النحر (صام) وجوبا (أيام منى) الثلاثة بعد يوم النحر، ويكره على المعتمد تأخيرها إلى أيام منى إلا لعذر، فإن صام بعضها قبل يوم النحر كملها أيام التشريق ، وإن أخرها عن أيام التشريق صامها متى شاء وصلها بالسبعة أو لا، وقوله: ( بنقص بحج) يحتمل أنه راجع لقوله: وغير الفدية والصيد إلخ فكأنه قال: وذلك الغير من هدي أو صيام كائن بسبب نقص في حج، لكن التقييد بالحج يصير الكلام قاصرا إلا أن يجاب بأن فيه حذف العاطف والمعطوف أي أو عمرة ويكون قوله: (إن تقدم) النقص (على الوقوف) شرطا في قوله: من إحرامه إلخ.
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست