الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٧٨
(وإلا) بأن قتله منه حلال بالحل (فعليه) أي فجزاؤه على المحرم الذي أمسكه لئلا يخلو الصيد الذي مع المحرم من جزاء (وغرم الحل) القاتل (له) أي للمحرم الممسك (الأقل) من قيمة الصيد طعاما وجزائه إن لم يصم فإن صام فلا رجوع له على الحلال بشئ (و) إن أمسكه ( للقتل) فقتله محرم آخر فهما (شريكان) في قتله وعلى كل واحد منهما جزاء كامل ( وما صاده محرم) أو في الحرم فمات بصيده بسهمه أو كلبه أو ذبحه ولو بعد إحلاله أو ذبحه وإن لم يصده أو أمر بذبحه أو بصيده أو دل عليه أو أعان على صيده ولو بإشارة (أو صيد له) أي للمحرم وذبح حال إحرامه أو ذبحه حلال ليضيف به المحرم ( ميتة) على كل أحد (كبيضه) أي بيض الصيد كنعام وحمام ما عدا الإوز والدجاج إذا كسره محرم أو شواه فميتة لا يأكله حلال ولا محرم لأنه بمنزلة الجنين وقشره نجس. ( وفيه) أي فيما صيد للمحرم معينا أم لا (الجزاء) على المحرم (إن علم) أنه صيد لمحرم ولو غيره (وأكل) وأما إن لم يعلم فلا شئ عليه، وهذا إذا صاده حلال للمحرم ، وأما لو صاده محرم فالجزاء عليه فقط أكل منه أحد أو لا فلا جزاء على الغير الآكل ولو محرما عالما لان الجزاء لزم الصائد المحرم وغايته أنه أكل ميتة وهو داخل في قوله: (لا) جزاء على الآكل (في أكلها) أي أكل ميتة الصيد التي ترتب جزاؤها على صائدها المحرم
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست