ولو صبغ الفم فإن لم يمته فالفدية، والظاهر أن المراد بإماتته استهلاكه في الطعام وذهاب عينه بحيث لا يظهر منه سوى الريح كالمسك أو أثره كزعفران بأرز ( و) إلا طيبا يسيرا (باقيا) في ثوبه أو بدنه (مما) تطيب به (قبل إحرامه) فلا فدية عليه وإن كره (و) إلا طيبا (مصيبا من إلقاء ريح أو غيره) على ثوبه أو بدنه فلا فدية قل أو كثر إلا أن يتراخى فيهما. (أو) مصيبا من (خلوق كعبة) بفتح الخاء فلا فدية عليه ولو كثر لطلب القرب منها (وخير في نزع يسيره) أي الخلوق والباقي مما قبل إحرامه، وأما المصيب من إلقاء ريح أو غيره فيجب نزع يسيره وكثيره فورا، فإن تراخى فيهما افتدى فلا يدخل في قوله:
(٦٢)